فهرس الكتاب

الصفحة 366 من 1665

فإن لم يقدر على الأمر ، فهل يخرج عشر قيمة الثمرة أم يجب التمر في ذمته فيلزمه إخراجه متى قدر عليه ؟ على روايتين ، ذكرهما ابن أبي موسى .

فإن باع الثمرة قبل بدو صلاحها ، بأن باعها مع الأصول ، إذا بدا صلاحها وجبت زكاتها على المشتري .

فإن ملك الثمرة قبل بدو صلاحها دون أصلها بأن ملكها بالوصية ثم بدا صلاحها لزمته زكاتها ، لأن زكاة الثمار لا يراعى فيها حول ، إنما يراعى أن تكون ملكًا له وقت الوجوب وهي على أصلها ، وهذا موجود هاهنا .

وإذا كانت ثمرته رطبًا لا يجيء منه تمر كالبرنيا [1] والحاستوني ، أو عنبًا لا يجيء منه زبيب كالخمري ، ففيه الزكاة إذا بلغ نصابًا ، ولا يخرج عنه إلا يابسًا ، نص عليه واختاره أبو بكر .

وقال القاضي: يخير الساعي بين قسمتها مع رب المال قبل الجذاذ وبعده ، وبين بيعها منه أو من غيره .

وهل يعتبر نصابها رطبًا وعنبًا ، أو تخرص فيعتبر نصابها يابسًا [ كما ] [2] لو كان مما يمكن تجفيفه ؟ على روايتين .

وإذا أراد رب المال أن يتصرف في الثمرة بعد وجوب الزكاة فيها وقبل جذاذها خرصت عليه .

والخرص: هو حزر مقدار الثمرة في رؤوس النخل وزنًا مثاله: أن

(1) نوع من أجود أنواع التمر ، وأصله أعجمي ومعناه: حمل مبارك . انظر المصباح المنير ص: 54 .

(2) ساقط من ( ب ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت