يقول في هذه النخلة ألف رطل رطبًا يصبح ستمائة رطل [ تمرًا ] [1] مثنية ، ثم يخرص بقية النخل كذلك .
وإذا كان النخل نوعًا واحدًا جاز أن يخرص الجميع دفعة واحدة ، فينظر ما فيه رطبًا ثم ينظر ما يصح منه تمرًا ، وله أن يخرص كل نخلة على حدة .
وإن كان أنواعًا مختلفة لم يجز إلا أن يخرج كل نوع على حدة ، وكذلك الكروم .
وإذا خرص وجب أن يترك لأرباب الأموال الثلث أو الربع ، لأن في [ المال ] [2] العرية والأكلة والوطية .
فإن لم يفعل [ جاز لرب ] [3] المال أن يأخذ بقدر ذلك ولا يحسب عليه .
وقال ابن عقيل: يترك لهم قدر ما يأكلون ويهدون بالمعروف من غير تحديد ، ثم ينظر فيما يبقى ، فإن لم يبلغ نصابًا فلا زكاة فيه ، وإن بلغ نصابًا ضمن رب المال نصيب الفقراء ثم تصرف في الثمرة .
فمن ادعى هلاكها بعد ذلك بجائحة أو نهب أو سرقة ، فالقول قوله من غير يمين ، ولا زكاة عليه .
وإن هلك بعضها زكى ما بقي إن [ كان ] [4] ، نصابًا .
وإن أكل هو بعضها وبقي البعض ، ضم ما أكل إلى ما بقي وزكاه .
وإن هلكت الثمرة بعد أن جذها وجعلها في الجرين - وهو موضع تشميسها ، ويسمى بالبصرة الجوخان ، وبالحجاز المربد - أو تلفت الحبوب
(1) ساقط من ( ب ) .
(2) في ( ب ) : الأموال .
(3) في ( ب ) : فلرب .
(4) في ( ب ) : بلغ .