فهرس الكتاب

الصفحة 367 من 1665

يقول في هذه النخلة ألف رطل رطبًا يصبح ستمائة رطل [ تمرًا ] [1] مثنية ، ثم يخرص بقية النخل كذلك .

وإذا كان النخل نوعًا واحدًا جاز أن يخرص الجميع دفعة واحدة ، فينظر ما فيه رطبًا ثم ينظر ما يصح منه تمرًا ، وله أن يخرص كل نخلة على حدة .

وإن كان أنواعًا مختلفة لم يجز إلا أن يخرج كل نوع على حدة ، وكذلك الكروم .

وإذا خرص وجب أن يترك لأرباب الأموال الثلث أو الربع ، لأن في [ المال ] [2] العرية والأكلة والوطية .

فإن لم يفعل [ جاز لرب ] [3] المال أن يأخذ بقدر ذلك ولا يحسب عليه .

وقال ابن عقيل: يترك لهم قدر ما يأكلون ويهدون بالمعروف من غير تحديد ، ثم ينظر فيما يبقى ، فإن لم يبلغ نصابًا فلا زكاة فيه ، وإن بلغ نصابًا ضمن رب المال نصيب الفقراء ثم تصرف في الثمرة .

فمن ادعى هلاكها بعد ذلك بجائحة أو نهب أو سرقة ، فالقول قوله من غير يمين ، ولا زكاة عليه .

وإن هلك بعضها زكى ما بقي إن [ كان ] [4] ، نصابًا .

وإن أكل هو بعضها وبقي البعض ، ضم ما أكل إلى ما بقي وزكاه .

وإن هلكت الثمرة بعد أن جذها وجعلها في الجرين - وهو موضع تشميسها ، ويسمى بالبصرة الجوخان ، وبالحجاز المربد - أو تلفت الحبوب

(1) ساقط من ( ب ) .

(2) في ( ب ) : الأموال .

(3) في ( ب ) : فلرب .

(4) في ( ب ) : بلغ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت