فهرس الكتاب

الصفحة 379 من 1665

فإن اشترى عرضًا للتجارة قيمته نصاب بعرض للقنية قيمته نصاب ، أو بنصاب من السائمة ، فابتداء حوله من حين الشراء لا من حين ملك الأصل .

وإذا أخرج مال التجارة إلى ما تجب الزكاة في عينه وقطع نية التجارة مثل: إن اشترى به نصابًا من السائمة ، اسئانف حول السوم من حين الشراء .

فإن كان على نية التجارة فقد اجتمع السوم والتجارة ، فتجب زكاة التجارة دون السوم .

فإن وجد نصاب أحدهما دون الآخر مثل: إن كانت عشرون من البقر قيمتها عشرون دينارًا ، أو أربعون من الغنم قيمتها أقل من نصاب الناض ، فالحكم لما وجد نصابه ويسقط اعتبار الآخر .

فإن اشترى أرضًا أو نخلًا أو كرمًا للتجارة ، ثم زرع الأرض وأثمرت النخيل والكروم زكى الجميع زكاة القيمة .

وذكر القاضي في الجامع: أنه يزكي الأرض والنخيل والكروم زكاة القيمة ، ويزكي الزرع والثمرة زكاة العشر .

ولا تصير العروض للتجارة إلا بشرطين: إحداهما: أن يملكها بفعله ، وسواء ملكها بعوض كالشراء ، أو بغير عوض كالهبة والوصية والاحتشاش والاصطياد والغنيمة .

والثاني: أن ينوي عند تملكها أنها للتجارة .

فأما إن ملكها بغير فعله كالإرث ، أو بفعله لكنه لم ينو عند تملكها أنها للتجارة ، أو كانت عنده عروض للقنية فنواها للتجارة لم تصر للتجارة ، وهو اختيار الخرقي .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت