فهرس الكتاب

الصفحة 380 من 1665

ونقل عنه ابن منصور: أن العروض تصير للتجارة بمجرد النية . فإن كانا له عروض للتجارة فنواها للقنية ، انقطع حكم التجارة وصارت للقنية رواية واحدة .

فإن نواها بعد ذلك للتجارة لم تصر للتجارة حتى يبيعها ويستقبل بثمنها حولًا على ما اختاره الخرقي .

وعلى رواية ابن منصور: تصير للتجارة فيستقبل بها حولًا من حين النية .

وإذا اشترى الصباغ العصفر أو النيل أو الزعفران ليصبغ به ثياب الناس بالأجرة ، أو اشترى الدباغ السمن أو الودك ليدبغ به ، فحال عليه الحول فعليه زكاة قيمته كعروض التجارة .

ولو اشترى القصار النورة أو القلى [1] أو الأشنان أو الصابون أو الحطب ليقصر به ثياب الناس بأجرة ، فحال عليه الحول فلا زكاة فيه .

وإذا دفع إلى رجل ألفًا مضاربة على أن الربح بينهما [ نصفان ] [2] فحال الحول وقد صارت ألفين ؛ وجب على رب المال زكاة الأصل وزكاة حصته من الربح خاصة ، نص عليه ؛ لأن حول الربح حول أصله ، ووجب على المضارب زكاة حصته من الربح بحسب حولها من حين ظهور الربح ، سواء كان الأصل والربح عبدًا واحدًا قيمته ألفان ، أو عبدين قيمة كل واحد منهما ألف أو غير ذلك من العروض .

وقال القاضي وأبو بكر: يحتسب حول حصة المضارب من حين القسمة والنبض ، لأن بذلك يستقر ملكه عليه .

(1) القلى: يغسل به الثياب ، وهو رماد الغصى والرمث . انظر: لسان العرب 3/ 118 .

(2) في ( ب ) : نصفين .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت