فهرس الكتاب

الصفحة 396 من 1665

يحلف . وإن ادعى أنه ذو عيلة فقد وأعطي .

[ والثالث ] [1] : العاملون: وهم الذين يجبون الصدقة ويحفظونها ، فذكر أبو بكر في التنبيه: أن في قدر ما يعطى العامل قولين يعني روايتين: إحداهما: يعطى الثمن مما يجبيه .

والثانية: يعطى بقدر عمله .

فعلى هذه الرواية يكون ما يأخذه العامل أجرة يشارطه الإمام على مقدارها . فإن تلفت الزكاة في يده أعطاه أجرته من بيت المال .

وتعطى أجرة كيال الزروع والثمار ، وعداد المواشي وحاشرها ، والكاتب والحاسب من سهم العامل .

فيما أجرة كيال [ مقدار ] [2] الزكاة لقبضها ، فتجب على أرباب الأموال ، ومن شروط العامل أن يكون بالغًا عاقلًا أمينًا .

ويجوز أن يكون غنيًا ، ومن ذوي القربى ، وعبدًا ، وكافرًا .

وعنه: لا يجوز أن يكون كافرًا .

والرابع: المؤلفة قلوبهم وهم: رؤساء القبائل والعشائر . وهم ضربان: كفار ومسلمون .

فالكفار ضربان: من يرجى إسلامه ، ومن يخاف شره ، فتتألف قلوبهم بما يعطون من الزكاة إذا كان في الإسلام ، في أشهر الروايتين ، واختارها أكثر شيوخنا . ونقل حنبل: أن حكمهم قد انقطع .

فأما مؤلفة الإسلام فعلى ضروب: منهم من يشك في حسن إسلامه ، فيرجى بعطيته قوة إيمانه ومناصحته

(1) في ( ب ) : الثالث .

(2) ساقط من ( ب ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت