يحلف . وإن ادعى أنه ذو عيلة فقد وأعطي .
[ والثالث ] [1] : العاملون: وهم الذين يجبون الصدقة ويحفظونها ، فذكر أبو بكر في التنبيه: أن في قدر ما يعطى العامل قولين يعني روايتين: إحداهما: يعطى الثمن مما يجبيه .
والثانية: يعطى بقدر عمله .
فعلى هذه الرواية يكون ما يأخذه العامل أجرة يشارطه الإمام على مقدارها . فإن تلفت الزكاة في يده أعطاه أجرته من بيت المال .
وتعطى أجرة كيال الزروع والثمار ، وعداد المواشي وحاشرها ، والكاتب والحاسب من سهم العامل .
فيما أجرة كيال [ مقدار ] [2] الزكاة لقبضها ، فتجب على أرباب الأموال ، ومن شروط العامل أن يكون بالغًا عاقلًا أمينًا .
ويجوز أن يكون غنيًا ، ومن ذوي القربى ، وعبدًا ، وكافرًا .
وعنه: لا يجوز أن يكون كافرًا .
والرابع: المؤلفة قلوبهم وهم: رؤساء القبائل والعشائر . وهم ضربان: كفار ومسلمون .
فالكفار ضربان: من يرجى إسلامه ، ومن يخاف شره ، فتتألف قلوبهم بما يعطون من الزكاة إذا كان في الإسلام ، في أشهر الروايتين ، واختارها أكثر شيوخنا . ونقل حنبل: أن حكمهم قد انقطع .
فأما مؤلفة الإسلام فعلى ضروب: منهم من يشك في حسن إسلامه ، فيرجى بعطيته قوة إيمانه ومناصحته
(1) في ( ب ) : الثالث .
(2) ساقط من ( ب ) .