فهرس الكتاب
الظهار وجب بسبب كان منه فكان هو السبب في تأخير النذر ، ويفارق قضاء شهر رمضان ؛ لأن وجوبه ابتداء بالشرع فكان عذرًا في تأخير النذر .
ومن نذر صيام يوم العيد انعقد نذره ، ولزم إفطاره وقضاؤه وكفارة يمين ، نقلها أبو طالب .
ونقل حنبل: أنه تلزمه الكفارة من غير قضاء .
ونقل مهنا: ما يدل على أنه إن صامه صح صومه ، وقد سبق ذلك .
ومن نذر أن يصوم يوم يقدم [ فيه ] [1] فلان ، فهو نذر صحيح ، فإن قدم ليلًا لم يلزمه شيء .
وإن وافق قدومه [ يوم ] [2] عيد فطر أو أضحى ، فهو كما لو نذر صيام يوم العيد وقد سبق .
وإن وافق قدومه يومًا من أيام التشريق فإن قلنا: لا يجوز صيامها عن فرض ، فهو كما لو نذر صيام يوم العيد .
وإن قلنا: يجوز صومها عن الفرض ، فهو كما لو قدم في يوم يصح صيامه نذرًا وتطوعًا .
وحكم ذلك: أن تنظر ؛ فإن كان الناذر ممسكًا لزمه صيام ذلك اليوم وقضاؤه وكفارة يمين .
وعنه: لا يلزمه إلا صيام ذلك اليوم خاصة .
وإن وافق قدومه يومًا قد أكل فيه الناذر ، لزمه القضاء والكفارة في إحدى الروايتين .
والأخرى: لا يلزمه شيء .
(1) ساقط من: ( ب ) .
(2) ساقط من ( ب ) .