فهرس الكتاب

الصفحة 432 من 1665

الظهار وجب بسبب كان منه فكان هو السبب في تأخير النذر ، ويفارق قضاء شهر رمضان ؛ لأن وجوبه ابتداء بالشرع فكان عذرًا في تأخير النذر .

ومن نذر صيام يوم العيد انعقد نذره ، ولزم إفطاره وقضاؤه وكفارة يمين ، نقلها أبو طالب .

ونقل حنبل: أنه تلزمه الكفارة من غير قضاء .

ونقل مهنا: ما يدل على أنه إن صامه صح صومه ، وقد سبق ذلك .

ومن نذر أن يصوم يوم يقدم [ فيه ] [1] فلان ، فهو نذر صحيح ، فإن قدم ليلًا لم يلزمه شيء .

وإن وافق قدومه [ يوم ] [2] عيد فطر أو أضحى ، فهو كما لو نذر صيام يوم العيد وقد سبق .

وإن وافق قدومه يومًا من أيام التشريق فإن قلنا: لا يجوز صيامها عن فرض ، فهو كما لو نذر صيام يوم العيد .

وإن قلنا: يجوز صومها عن الفرض ، فهو كما لو قدم في يوم يصح صيامه نذرًا وتطوعًا .

وحكم ذلك: أن تنظر ؛ فإن كان الناذر ممسكًا لزمه صيام ذلك اليوم وقضاؤه وكفارة يمين .

وعنه: لا يلزمه إلا صيام ذلك اليوم خاصة .

وإن وافق قدومه يومًا قد أكل فيه الناذر ، لزمه القضاء والكفارة في إحدى الروايتين .

والأخرى: لا يلزمه شيء .

(1) ساقط من: ( ب ) .

(2) ساقط من ( ب ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت