فهرس الكتاب

الصفحة 433 من 1665

وإن وافق قدومه يومًا من شهر رمضان لزمه قضاؤه .

وعلي ما نقل الخرقي: لا يلزمه شيء لأنه قال: ومن نذر صيام شهر من يوم يقدم فلان ، فقدم أول يوم من شهر رمضان أجزأه صيامه لرمضان ونذره .

ولو نذر أن يصوم كل اثنين ، لم تدخل الأثانين التي تخلل شهر رمضان في نذره رواية واحدة ، نص عليه في رواية المروذي .

ولو نذر أن يصوم الاثنين والخميس فوافق ذلك يوم [ العيد ] [1] ، فإنه يفطر ويقضي يومًا مكانه .

وهل تلزمه كفارة لأجل فطره ؟ فيه روايتان منصوصتان .

ومن عجز عن صيام نذره لكبر أفطر وكفر كفارة يمين ، وأطعم عن كل يوم مسكينًا .

ومن نذر صيامه لم يذكر عدده ولا نواه ، فأقل ما يجزئه صوم يوم .

وإن نذر صلاة فأقلها ركعتان .

ونقل عنه إسماعيل بن سعيد: أن أقلها ركعة .

ومن مات وعليه صوم منذور لم يلزم الورثة أن يصوموا عنه ، ووجب أن يطعم من ماله عن كل يوم مسكينًا ، ويخرج عنه كفارة يمين .

فمن صام عنه الورثة أو غيرهم صح صومهم عنه ، ولم يجب أن يخرج من ماله سوى كفارة يمين ؛ كما لو عين بنذره صوم شهر فلم يصمه فإنه يجب القضاء والكفارة .

وكذلك يصح أن يفعل عنه كل ما كان عمله من نذر طاعة ، إلا

(1) في ( ب ) : عيد فطر .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت