فهرس الكتاب

الصفحة 568 من 1665

وذكر ابن أبي موسى: أنه [ ابن ] [1] ثمانية أشهر .

وقال الخرقي: سمعت أبي يقول: [ سألت بعض أهل البادية ] [2] كيف تعرفون الضأن إذا جذع ؟ [ فقالوا ] [3] : لا تزال الصوفة قائمة في ظهره ما قام حملًا ، فإذا نامت الصوفة على ظهره علم أنه قد أجذع .

والثني من المعز: ما كمل له سنة ودخل في الثانية .

ومن البقر: ما كمل له سنتان ودخل في الثالثة .

ومن الإبل: ما كمل له خمس سنين ودخل في السادسة .

وذكر ابن أبي موسى: أن الثني من البقر ما دخل في السنة الرابعة ومن الإبل ما له ست سنين .

ولا يجزئ دون الجذع من الضأن والثني من المعز .

وذكر أبو بكر في التنبيه: أنه يضحي بالإبل والبقر في الواجب عن سبعة ، وبنت مخاض عن واحد .

والأفضل في الضحايا والهدايا: الإبل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز ، والجواميس فيهما كالبقر ، والأفضل فيهما الشهب ثم الصفر ثم السود .

ويستحب الأقرن الأملح من الضأن ، والذكر والأنثى فيهما سواء .

وقال في رواية بكر بن محمد: الخصي أحب إلي من النعجة ، وهذا يدل على تفضيل الذكر على الأنثى ، وهو اختيار ابن أبي موسى .

وإناث الضأن أفضل من [ المعز ] [4] ، وتجزىء الشاة فيهما عن واحد ، والبدنة من الإبل والبقر عن سبعة ، سواء كان جميعهم متطوعين كالضحايا

(1) ساقط من ( ب ) .

(2) ساقط من ( ب ) .

(3) في ( ب ) : فقال .

(4) في ( ب ) : إناث المعز .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت