فهرس الكتاب

الصفحة 573 من 1665

ذبحه في وقته ، وهو مخير في التطوع ، فإن ذبحه كانت صدقة لحم لا أضحية .

والأفضل أن يتولى ذبح هديه وأضحيته بنفسه ، رجلًا كان أو امرأة ، فإن لم يطق أعين على ذلك ، وأمر هو السكين ، فإن لم يقدر فليشهد ذبحهما ، ولا يعطي الجزار بأجرته شيئًا منها .

والأفضل: أن يذبح الهدي والأضحية مسلم ، فإن ذبحهما كتابي كره وأجزأه قي أصح الروايتين ، والأخرى: لا يجزئه .

وفرق ابن أبي موسى فقال: إن كانت إبلًا لم ينحرها ذمي قولًا واحدًا ، وإن كانت بقرًا أو غنمًا فعلى روايتين .

ولا تحل زكاة مجوسي ، ولا وثني ، ولا مرتد ، ولا من أحد أبويه مجوسي أو وثني ، ولا زكاة من لا قصد له كالمجنون والمغمى عليه والسكران والنائم وغير المميز من الصبيان ، وفي نصارى العرب: روايتان .

ومن أطاق الذبح من المسلمين وأهل الكتاب فذكاتهم جائزة ، ذكرًا كان أو أنثى ، صغيرًا كان أو كبيرًا .

ولا بأس بذكاة الأخرس إذا أشار إلى السماء بنظره ويده بالتوحيد لله تعالى .

وتكون زكاة الجنب والحائض والأقلف .

وقد نص أحمد رحمه الله على كراهية زكاة الأقلف في رواية حنبل .

والسنة: أن توجه الذبيحة إلى القبلة على جنبها الأيسر ، ويقول ذابح الأضحية بعد التسمية: الله أكبر ، وإن زاد فقال: اللهم تقبل منا فلا بأس .

وليس عليه أن يقول عند الذبح عمن ؛ لأن النية تجزئ .

فإن نسي التسمية فأكثر الروايات أنها تجزئ .

ونقل أبو طالب: لا تجزئ الذبيحة إلا بالتسمية ، فظاهر هذا أنها لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت