فهرس الكتاب
تجزىء ولا يباح أكلها مع تركها سهوًا .
فإن تركها عمدًا فأكثر الروايات أنها لا يحل أكلها .
ونقل الميموني: أنها تحل ، فيخرج إجزاء الأضحية على ذلك .
والسنة: أن ينحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى ، ويذبح البقر والغنم ، فإن ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح جاز .
وصفة النحر: أن يضربها بالحربة في الوهدة التي بين الصدر وأصل العنق .
ومحل الذبح من لبة الصدر إلى أصل الرأس .
ويجزىء في الزكاة قطع الحلقوم والمريء .
وعنه: يشترط مع ذلك قطع الودجين أيضًا .
وزكاة الجنين تحصل بزكاة أمه إذا خرج ميتًا أو متحركًا كحركة المذبوح ، سواء كان قد أشعر أو لم يشعر ، وإن كان فيه حياة مستقرة فله حكم نفسه .
والمشروع في الأضاحي: أن يتصدق بثلثها ، ويهدي ثلثها لمن شاء من الفقراء والأغنياء ، ويأكل ثلثها ، وكذلك حكم الهدايا المسنونة .
والمستحب: أن يتصدق بأفضلها ، ويهدي الوسط ، ويأكل أدونها . وله أن يدخر منها ما شاء ، وإن تصدق بجميعها جاز .
فإن أكل أكثرها وأبقى اليسير ولو أوقية فتصدق به أجزأه ، ذكره ابن عقيل .
وقال أبو بكر قي التنبيه: لا يدفع إلى المساكين ما يستحي من توجيهه به إلى خليطه .
فيحتمل أنه أراد بهذا أن لا يتصدق بأدونها ؛ لأنه يستحي من هدية