فهرس الكتاب

الصفحة 612 من 1665

بدراهم أو دنانير ، فإن باعه بعرض جاز ، إذا قبض العرض قبل أن يتفرقا ، لئلا يكون بيع دين بدين في إحدى الروايتين ، ومنع منه قي الأخرى .

ولا بأس بالسفتجة إذا كانت على وجه الظروف ، ليس فيها وقاية ولا ريح ، ولا تعطى دون ما أخذ .

ويصح أن يشتري علو بيت ليبني عليه بنيانًا موصوفًا ، فإن كان البيت غير مبني جاز أيضًا إذا وصف منه السفل والعلو .

وكذلك إن كان لرجل سفل بيت وعلوه لآخر فوقعا ، فباع صاحب العلو بيته العلوي صح البيع .

ويصح أن يشتري ممرًا في دار ، وموضعًا في حائط يفتحه بابًا ، وبقعة يحفرها بئرًا للمطر .

ولا يجوز أن يفرق في البيع بين كل ذي رحم محرم ، فإن فعل قبل البلوغ فالبيع باطل ، وإن كان بعده فعلى روايتين .

وكذلك إذا جنى أحدهما جناية ، أو استدان دينًا ، لا يفرق بينهما بسبب ذلك ، بل يباعان جميعًا ، ويقضي حق المجني عليه والدين من ثمن

الجاني ، ويكون ما يبقى منه وثمن الآخر للسيد . وكذلك في السبي أيضًا لا يفرق .

وإذا قال رجل لرجل: أنا عبد لفلان اشترني منه ، ففعل فبان حرًا ، فالبيع باطل ، ويرجع بالدرك على البائع بكل حال حاضرًا كان أو غائبًا ، ولا يرجع على المقر بالعبودية بشيء ، ذكره القاضي في المجرد .

وإذا اشترى الكافر رقيقًا مسلمًا فالشراء باطل ، سواء كان الرقيق ممن يعني عليه أو لا يعتق .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت