فهرس الكتاب
بدراهم أو دنانير ، فإن باعه بعرض جاز ، إذا قبض العرض قبل أن يتفرقا ، لئلا يكون بيع دين بدين في إحدى الروايتين ، ومنع منه قي الأخرى .
ولا بأس بالسفتجة إذا كانت على وجه الظروف ، ليس فيها وقاية ولا ريح ، ولا تعطى دون ما أخذ .
ويصح أن يشتري علو بيت ليبني عليه بنيانًا موصوفًا ، فإن كان البيت غير مبني جاز أيضًا إذا وصف منه السفل والعلو .
وكذلك إن كان لرجل سفل بيت وعلوه لآخر فوقعا ، فباع صاحب العلو بيته العلوي صح البيع .
ويصح أن يشتري ممرًا في دار ، وموضعًا في حائط يفتحه بابًا ، وبقعة يحفرها بئرًا للمطر .
ولا يجوز أن يفرق في البيع بين كل ذي رحم محرم ، فإن فعل قبل البلوغ فالبيع باطل ، وإن كان بعده فعلى روايتين .
وكذلك إذا جنى أحدهما جناية ، أو استدان دينًا ، لا يفرق بينهما بسبب ذلك ، بل يباعان جميعًا ، ويقضي حق المجني عليه والدين من ثمن
الجاني ، ويكون ما يبقى منه وثمن الآخر للسيد . وكذلك في السبي أيضًا لا يفرق .
وإذا قال رجل لرجل: أنا عبد لفلان اشترني منه ، ففعل فبان حرًا ، فالبيع باطل ، ويرجع بالدرك على البائع بكل حال حاضرًا كان أو غائبًا ، ولا يرجع على المقر بالعبودية بشيء ، ذكره القاضي في المجرد .
وإذا اشترى الكافر رقيقًا مسلمًا فالشراء باطل ، سواء كان الرقيق ممن يعني عليه أو لا يعتق .