فهرس الكتاب

الصفحة 611 من 1665

فإن عقد بيعًا صحيحًا في غير وقت لزوم السعي بشرط الخيار ، فاختار من له الخيار قي وقت لزوم السعي الفسخ أو الإمضاء جاز .

ولا يحرم البيع في وقت لزوم السعي على من لا يلزمه حضور الجمعة ، لفقد [ شرط ] [1] وجوبها عليه كالمرأة والمسافر ، ومن كان مقيمًا في قرية لا يلزمه السعي منها إلى الجمعة ؛ لبعد المسافة بينهما ، فيصح عقدهما للبيع قولًا واحدًا .

وهل يحرم على من تجب عليه [ بحضورها ] [2] ويسقط عنه [ حضورها ] [3] كالمريض ونحوه ؟ على روايتين .

ولا يصح بيع الصدقات قبل أن تقبض ، ولا بيع المغانم قبل أن تقسم ، ولا بيع العطاء وهو قسطه من الديون قبل قبضه ، لا بجنسه ولا بغير جنسه .

وقد قال في رواية حنبل في رجل بينه وبين رجل مائة درهم في الديون ، فأراد أحدهما أن يشتري نصيبه ، لم يجز له ، لأنه بيع دراهم بدراهم ، فإن كان بعرض فلا بأس .

قال القاضي في المجرد ؛ معنى هذا أن تشتري العرض بثمن مؤجل بعينه ، ويكون منتهاه وقت قبضه لذلك .

ولا يجوز بيع الصك بعين ولا ورق [ قولًا واحدًا ] [4] .

قال أحمد رحمه الله: البيع إنما يقع على ما في صكه وهو الدراهم والدنانير ، وأنا أتوقاه ؛ لأنه يدخل فيه صرف ونسيئة ، فيكون بيع دراهم

(1) ساقط من: ( ب ) .

(2) ساقط من: ( ب ) .

(3) ساقط من: ( أ ) .

(4) ساقط من: ( ب ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت