فهرس الكتاب

الصفحة 620 من 1665

فإن شرطا الخيار إلى الحصاد والجذاد فعلى روايتين .

وإن شرطاه إلى الغد أو إلى الظهر أو إلى الليل انقضى الخيار بدخول أول جزء من الغد ووقت الظهر والليل في إحدى الروايتين .

وفي الأخرى: لا ينقضي حتى يمضي جميع الغد ووقت الظهر والليل .

وابتداء مدة الخيار من حين العقد في إحدى الوجهين ، وفي الآخر: من حين التفرق .

ويصح اشتراط الخيار لأحد المتعاقدين دون الآخر ، ولهما جميعًا ، ولأحدهما أكثر من الآخر . ومتى أسقط أحدهما خياره ، أو انقضت مدته ولم يوجد منه فسخ ولا إمضاء ، لزم البيع من جهته ، ولم يكن له الرجوع فيه إلا بعيب قد كان قبل العقد بما صار له من العوضين ، وبقي خيار الآخر حتى يسقطه أو تنقضي مدته ، فيلزم العقد من جهته كذلك .

وإذا اختار من له الخيار الفسخ انفسخ العقد بغير رضا الآخر ؛ كالموكل في حق الوكيل .

وإذا شرط أحدهما الخيار لأجنبي من العقد صح ، وكان ذلك اشتراطًا .

لنفسه ، وتوكيلًا للمشروط له فيه ، ولا ينفرد به الوكيل دون الموكل ، بل يكون لهما جميعًا .

فإن اشترط الخيار لفلان دون نفسه لم يصح .

وإذا باع الوكيل في البيع واشترط الخيار لموكله صح ، وإن اشترط

لنفسه دون موكله ، أو لأجنبي لم يصح .

وخيار الارتياء يبطل بالموت ولا يورث ، سواء في ذلك خيار المجلس وخيار الشرط . قال أحمد - رحمه الله -: ثلاثة أشياء لا تورث ما لم تقع المطالبة بها قبل الموت: خيار الشرط ، والشفعة ، والحدود .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت