فهرس الكتاب

الصفحة 622 من 1665

وإن فسخ ؛ فإن كان المبيع قائمًا رده ، وإن كان تالفًا لم يلزم المشتري الثمن الذي باعه به .

وهل يلزمه قيمته بالغة ما بلغت أو الثمن الذي اشتراه به ؟ على روايتين يأتي ذكرهما في بطلان الخيار بتلف المبيع .

وهل يكون تصرف كل واحد منهما فيما صار إليه رضا [ بالبيع ] [1] وتصرفه فيما خرج منه فسخًا للبيع ؟ فيه وجهان: أحدهما: أن تصرفه فيما صار إليه يدل على رضاه بتمام البيع ، وفسخ الخيار وتصرفه فيما خرج منه يدل على الفسخ .

والثاني: أن البيع والخيار بحالهما ، فإن تصرفا بالعتق نفذ عتق من حكمنا له بالملك دون صاحبه .

بيانه: أنه إذا لم يحكم بانتقال الملك فقد [ عتق ] [2] البائع ، ولزمه رد الثمن لا غير ، وإن حكمنا بانتقال الملك فقد [ عتق ] [3] المشتري ثم ننظر ، فإن لم يفسخ البائع فله الثمن ، وإن فسخ فعلى روايتين: إحداهما: ينفسخ البيع ، ويرجع البائع بقيمة المبيع لتعذر الرجوع في عينه .

والثانية: لا ينفسخ ويكون له الثمن .

وكذلك إذا تلف المبيع في مدة الخيار في يد المشتري على روايتين: إحداهما: يبطل الخيار ، وليس للبائع إلا الثمن .

والثانية: لا يبطل .

(1) في ( ب ) : بالمبيع .

(2) في ( ب ) : أعتق .

(3) في ( ب ) : أعتق .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت