فهرس الكتاب

الصفحة 623 من 1665

فإن أمضيا لزم الثمن المسمى ، وأيهما فسخ لزم المشتري مثل المبيع إن كان [ مثليًا ] [1] وإلا فقيمته ، سواء كانت أقل من الثمن المسمى أو أكثر .

فإن تصرفا بالوقف ففيه وجهان: أحدهما: حكمه حكم العتق .

والثاني: حكمه حكم البيع .

ولا يحل لواحد منهما وطء الجارية المبيعة ، فإن تصرفا بالوطء لمن حكمنا له بالملك ، فلا حد عليه ولا مهر ، وإن علقت منه لحقه النسب وكان أولاده أحرارًا .

ومن لم نحكم له بالملك ننظر فيه ، فإن كان جاهلًا فعليه المهر وقيمة الأولاد ، وإن كان عالمًا بأن لا ملك له ، وأن وطأه لا يحصل به الفسخ ، فعليه الحد والمهر ، وولده رقيق للمالك ، وسواء كان وطؤه بعلم المالك أو بغير علمه .

وإذا تفاسخا وقد حدث للمبيع نماء من عينه ، كالثمرة والأولاد والألبان ، [ أو ] [2] فائدة من غير عينه ، كأجرة العقار ، وكتاب العبد في مدة الخيار ، فحكم [ ذلك حكم ] [3] ما يحدث منه للمبيع الردود للعيب ، وسيأتي بيانه في بابه إن شاء الله تعالى .

وإذا استخدم المشتري المبيع بطل خياره ، وعنه: لا يبطل .

وإن قتلت الجارية المبيعة للمشتري لشهوة ، واعترف المشتري بذلك ، لم يبطل خياره .

(1) في ( ب ) : له مثل .

(2) في ( أ ) : و .

(3) ساقط من: ( أ ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت