فهرس الكتاب

الصفحة 658 من 1665

وكذلك في بيع حبه بسويقه ، وبيع دقيقه بسويقه روايتان ، نص عليهما . والصحيح: أنه لا يجوز ؛ لأن النار قد أخذت من أحدهما وهو السويق دون الآخر ، فهو كبيع الرطب بالتمر .

ولا يجوز بيع جنس بحبه ولا بدقيقه ، نص عليه ، ويجوز بيع دقيقه بدقيقه ، تسويقه بسويقه ، إذا استويا في النعومة .

وكذلك يجوز بيع مطبوخة بمطبوخه ، وعجينه بعجينه ، وخبزه بخبزه رطبًا برطب ، ويابسًا بيابس ، كل ذلك متماثلًا لا متفاضلًا .

وكذلك يجوز بيع عصير الجنس [ الواحد ] [1] بعصيره ، ورطبه برطبه كالعنب بالعنب ، والرطب بالرطب ، نص عليه .

وكذلك اللحم باللحم رطبًا .

وقال الخرقي: لا يجوز بيع اللحم باللحم رطبًا حتى يتناهى جفافه .

ووافقه أبو حفص في شرحه وقال أيضًا: لا يجوز بيع الرطب بالرطب ولا العنب بالعنب .

ولا يجوز بيع اللحم باللحم إلا خاليًا من العظام ، فإن كان فيه عظام لم يجز . كما لا يجوز بيع عسل بعسل فيهما شمعهما ، ويفارق النوى في التمر ؛ لأنه من مصلحته ، وللمصلحة للحم في بقاء العظم فيه .

وكذلك لا يجوز بيع الناطف بالناطف ؛ لأن مع كل واحد منهما شيئًا من غير جنسه ، وذلك الشيء مقصود في نفسه ، فهو كبيع العسل بالعسل في كل واحد منهما شمعه .

وكذلك حكم الخشكنانج [2] والسنبوسج وخبز الأبازير ، وكذلك

(1) ساقط من: ( ب ) .

(2) كلمة فارسية تعني نوع من الحلوي المصنوعة من الخبز .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت