فهرس الكتاب

الصفحة 659 من 1665

الغالية ، كل ذلك لا يجوز بيعه بمثله ، لا متماثلًا ولا متفاضلًا .

ويجوز بيع الدبس بالدبس ذكره القاضي ، قال: لأن الماء الذي مع كل واحد منهما غير مقصود ، فهو كبيع الخل بالخل ، وذكر ابن عقيل: أنه يجوز بيع الصقر بالصقر وهو الدبس .

وكل جنس فيه الربا فلا يجوز بيع بعضه ببعض ومع [1] أحدهما أو معهما من غير جنسهما مما هو مقصود في نفسه ؛ كمد عجوة ودرهم بمد عجوة أو بدرهمين أو بمد عجوة ودرهم ، وكمد حنطة ومد شعير بمدين حنطة أو شعير ، أو كثوب ودرهم بثوب ودرهم ، وكعسل مصفى بعسل فيه شمعه ، وكالزبد بلبن فيه زبد ، وكالزبد بالسمن ، وكألف درهم صحاح ودينار بألف درهم ومائة درهم مكسرة ، وكعشرة دراهم مكسرة بثمانية دراهم صحاح وفلسين وما أشبه ذلك في [ أظهر ] [2] الروايتين .

وفي الأخرى: يجوز بشرط أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره ، أو يكون مع كل واحد منهما غيره ويكونا سواء .

وكذلك الحكم إذا باع نوعين مختلفي القيمة بنوع واحد من جنسهما ، مثل: مد حنطة جيدة ومد حنطة رديئة بمدين حنطة جيدين أو رديئين ، أو دينار جيد ودينار سابوري بدينارين مغربيين أو سابوريين ، أو دينار صحيح ودينار قراضة بدينارين قراضة أو صحيحين على روايتين .

إحداهما: يجوز ، والأخرى: لا يجوز .

فإن باع دراهم وفلوسًا بثمن واحد نقدًا جاز ، فإن باع شيئًا محلى بذهب وفضة كالسيف والمنطقة والدواة والمركب والإناء وما في معنى

(1) في ( أ ) زيادة: مثله .

(2) في ( ب ) : أشهر .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت