فهرس الكتاب

الصفحة 689 من 1665

وكذلك حكم المردود بخيار الشرط إذا حدث له [ نماء ] [1] في مدة الخيار .

فإن كان المبيع ثوبًا فصبغه ، أو غزلًا فنسجه فله الأرش .

وعنه: له الرد ، ويكون شريكًا للبائع بقيمة الصبغ والنسج .

فإن لم يعلم بالعيب حتى حدث عنده عيب آخر ، فهو مخير بين أرش العيب القديم وبين رد المبيع ، ورد أرش العيب الحادث عنده ، ويأخذ الثمن .

وعنه: أنه يسقط حفه من الرد ويكون له الأرش .

فإن كان المبيع أمة فوطئها المشتري قبل علمه بعيبها ، لم يمنع وطؤها من ردها بكرًا كانت أو ثيبًا ، نص عليه فيهما في رواية حنبل .

فعلى هذا ؛ يلزمه أن يرد مع الثيب مهر مثلها ، قي ذلك روايتان حكاهما ابن أبي موسى .

فأما البكر فيلزمه أن يرد معها أرش البكارة ، وهو ما بين قيمتها معيبة بكرًا وبين قيمتها معيبة ثيبًا .

وهل عليه رد عقرها أيضًا ؟ على الروايتين .

فإن كان البائع دلس العيب فللمشتري الرد ، ولا يلزمه مهر ولا شيء لذهاب البكارة .

وعنه: أن وطء الثيب مانع من الرد ، فيكون وطء البكر أولى ، فعلى هذا يرجع على البائع بأرش العيب .

وبيانه أن يقال: قيمتها بكرًا وبها هذا العيب تسعون ، وقيمتها بكرًا

(1) ساقط من: ( ب ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت