فهرس الكتاب

الصفحة 713 من 1665

شيئًا من ذلك لزمه ما شرط قولًا واحدًا .

فإن أسلم في النعم فمنها الإبل يضبطها بخمسة أوصاف: النوع فيقول: من نتاج بني فلان ، واللون: أبيض أسود أحمر أورق ، والسن فيقول: جذعة ، بنت لبون ، حقة ، والجودة والرداءة ، والذكورية والأنوثية ، ولا يحتاج إلى ذكر القد لأنه لا يختلف ، كذا ذكره القاضي .

ومنها الغنم: فإن كان لها نتاج تعرف له ضبطها بمثل أوصاف الإبل ، وإن لم يكن لها نتاج وصفها بالبلدان فقال: نجدية أو كوستانية ، ولا بد أن يقول: ضأن أو ماعز .

وكذلك حكم البقر ، ولا بد أن يقول: بقر أو جاموس .

فإن أسلم في الخيل ضبطها بأوصاف الإبل سواء .

وأما البغال والحمير فلا نتاج لها ، ولكن لها نوع تعرف به بالبلدان ، فالحمير المصرية تخالف غيرها ، وكذلك البغال ، ويذكر البلد واللون والسن والذكورية والأنوثية والجودة والرداءة .

فإن أسلم في الثياب ضبطها بسبعة أوصاف:

النوع فيقول: كتان قطن ديفي سقلي هروي . والطول والعرض ، والغلظ والدقة ، والصفاقة والرقة ، والنعومة والخشونة ، والجودة والرداءة .

ولا يحتاج مع ذلك إلى ذكر الوزن ، فإن شرطه بطل السلم ؛ لأنه يتعذر الجمع بين هذه الأوصاف مع وزن معلوم مقدر يشترطانه .

ولا يحتاج أن يشرط خامًا أو مقصورًا فإن شرط ذلك لزمه ما شرط .

والرصاص والصفر والنحاس يضبط بعد معرفة وزنه بأربعة أوصاف: النوع واللون ، فيقول في الرصاص: قلعي أو أشرب ، واللون: أبيض أو أسود ، والنعومة والخشونة ، والجودة والرداءة ، وفي لون الصفر: أشهب أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت