فهرس الكتاب

الصفحة 721 من 1665

يسلم فيما يؤخذ منه كل يوم أرطالًا معلومة ؛ كالخبز واللحم ونحوه فيصح .

فإن أسلم إلى الحصاد أو الجذاذ ، أو باع إلى الحصاد أو الجذاذ فهل يصح ؟ على روايتين .

فإن أسلم في جنس واحد إلى أجلين ، وفي جنسين إلى أجل واحد صح ، بشرط أن يبين ثمن كل جنس .

كذلك إن أسلم جنسين في جنس واحد لم يصح حتى يبين حصة كل جنس من المسلم فيه .

الرابع: أن يشترط محلًا يكون المسلم فيه عام الوجود ، ولا يشترط وجوده حال العقد بل يصح ، سواء كان حال العقد موجودًا أو معدومًا ، فإن شرط المحل وقتًا لا يوجد فيه المسلم فيه أو يوجد نادرًا مثل: أن يسلم في الرطب أو العنب ويجعل محل شباطًا أو آذار لم يصح .

وإن أسلم في زرع قرية بعينها لم يصح ، وكذلك إن أسلم في ثمرة نخلة بعينها أو ثمرة بستان بعينه لم يصح ؛ لأنه لا يؤمن تلفه عند المحل .

وذكر أبو بكر: أنه يصح إذا كان قد بلغ وأمن عليه الجائحة .

فإن أسلم غلة رستاق بعينه جاز .

الخامس: أن يقبض جميع رأس مال السلم في مجلس العقد ، ويكون معلوم الصفة والمقدار كالمثمن سواء .

ولا يصح أن يكون مما لا يضبط بالصفات بالجواهر .

وأي جنس كان من الأموال التي تضبط بالصفات جاز .

وذكر ابن أبي موسى: أنه لا يجوز السلم إلا بالعين والورق خاصة ، ولا يجوز أن يسلم في غيرهما لا في جنسه ولا في غير جنسه .

ويجوز أن يعين رأس مال السلم بالعقد ، ويجوز أن يكون في الذمة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت