فهرس الكتاب

الصفحة 722 من 1665

بالصفة ثم يقبضه قبل التفرق .

فإن كان في الذمة وكان من الأثمان هناك عرف نقد ؛ فإن كان للبلد نقد معهود انصرف إطلاق رأس مال السلم إليه ، وأجزأ ذكر مقداره ، وباقي الصفات معروفة بالعرف .

وإن كان رأس مال السلم [ نباتًا ] [1] أو حيوانًا وهو في الذمة ، فلا بد من ذكر صفاته كما يضبط المسلم فيه سواء .

ومتى تفرقا قبل قبضه بطل السلم ، وإن قبض بعضه أو الجميع لكن بعضه مجهول الصفات أو المقدار ثم تفرقا ، صح العقد في المقبوض المعلوم وبطل في الباقي في إحدى الروايتين .

وفي الأخرى: يبطل في الجميع .

وإذا عقد السلم على ثمن بعينه ، ثم بان كله أو بعضه مغصوبًا أو مغشوشًا بغير جنسه - وقلنا: النقود تتعين بالعقود - فلا بيع بينهما كما ذكرنا في الصرف .

وعلى الرواية التي تقول: يجوز تفريق الصفقة ، يصح فيما هو ملك العاقد وفيما عدا الغش .

وإن قلنا: لا تتعين النقود ، فهو كما لو عقد على ثمن في الذمة بالصفة ، ثم قبضه قبل التفرق ، فيكون العقد صحيحًا وله البدل ما دام في مجلس العقد . فمتى تفرقا قبل قبض البدل بطل العقد في مقدار العيب والمغصوب .

وهل يبطل في الباقي ؟ على الروايتين في تفريق الصفقة .

(1) في ( ب ) : ثيابًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت