فهرس الكتاب
بالصفة ثم يقبضه قبل التفرق .
فإن كان في الذمة وكان من الأثمان هناك عرف نقد ؛ فإن كان للبلد نقد معهود انصرف إطلاق رأس مال السلم إليه ، وأجزأ ذكر مقداره ، وباقي الصفات معروفة بالعرف .
وإن كان رأس مال السلم [ نباتًا ] [1] أو حيوانًا وهو في الذمة ، فلا بد من ذكر صفاته كما يضبط المسلم فيه سواء .
ومتى تفرقا قبل قبضه بطل السلم ، وإن قبض بعضه أو الجميع لكن بعضه مجهول الصفات أو المقدار ثم تفرقا ، صح العقد في المقبوض المعلوم وبطل في الباقي في إحدى الروايتين .
وفي الأخرى: يبطل في الجميع .
وإذا عقد السلم على ثمن بعينه ، ثم بان كله أو بعضه مغصوبًا أو مغشوشًا بغير جنسه - وقلنا: النقود تتعين بالعقود - فلا بيع بينهما كما ذكرنا في الصرف .
وعلى الرواية التي تقول: يجوز تفريق الصفقة ، يصح فيما هو ملك العاقد وفيما عدا الغش .
وإن قلنا: لا تتعين النقود ، فهو كما لو عقد على ثمن في الذمة بالصفة ، ثم قبضه قبل التفرق ، فيكون العقد صحيحًا وله البدل ما دام في مجلس العقد . فمتى تفرقا قبل قبض البدل بطل العقد في مقدار العيب والمغصوب .
وهل يبطل في الباقي ؟ على الروايتين في تفريق الصفقة .
(1) في ( ب ) : ثيابًا .