فهرس الكتاب

الصفحة 749 من 1665

موضعه إن شاء الله تعالى .

وإذا رهن نخلًا قد أطلع ، فإن لم يكن مؤبرًا دخل حمله في الرهن ، وإن كان مؤبرًا لم يدخل الحمل في الرهن إلا أن يشترطا ذلك .

والرهن أمانة في يد المرتهن ، إذا تلف بغير جناية منه لم يسقط شيء من

دينه ، فإن تعدى فيه أو لم يحرزه ضمن . فإن اختلفا في قيمته ، فالقول قول المرتهن مع يمينه إذا لم يكن للراهن بينة .

ولا يبطل الرهن بموت المتراهنين ولا بموت أحدهما ، ولا ينفك شيء من الرهن حتى يقضي جميع الدين ، فإن رهنه من رجلين فوفى أحدهما ، فجميعه رهن عند الآخر حتى يوفيه .

وكذلك لو رهن رجلان دارًا لهما عند رجل صفقة واحدة ، فوفى أحدهما ما عليه من الدين ، كانت جميع الدار رهنًا على الباقي .

وكذلك إن رهن شيئين بحق فتلف أحدهما ، كان الآخر رهنًا بجميع الحق ولو رهنه به دون غيره ، ولا يكون له حبسه بالدين الذي لا رهن به .

وتجوز الزيادة في الرهن ، ولا تجوز الزيادة في دين الرهن .

وإذا حل الدين فعلى الراهن إيفاؤه ، فإن لم يقدر فعليه بيع الرهن ، فإن امتنع أجبره الحاكم وحبسه ، فإن لم يبع باع الحاكم عليه .

وليس للمرتهن بيعه إلا أن يكون وكيلًا للراهن ، أو يأذن له الحاكم في ذلك ، فيجوز بيعه ويستوفي حقه من ثمنه .

والمرتهن أحق بثمن الرهن من جميع الغرماء حثي يستوفي حقه ، حيًا كان الراهن أو ميتًا .

ولا يرهن مال من أوصى إليه بحفظ ماله إلا من ثقة .

ومن استعار شيئًا ليرهنه على حق يأخذه لنفسه إلا لمالكه وفعل صح ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت