فهرس الكتاب

الصفحة 748 من 1665

حكمها .

وولد المكاتبة لا يكون مكاتبًا ، بل حكمه في الرق والحرية حكمها ، يعتق بعتقها ويرق برقها .

وحكم ولد المدبرة حكمها كأنه باشرهما بالتدبير ، يعتقان بوفاته من الثلث ، ولو رجع في تدبير الأم لم يكن رجوعه في تدبير الولد .

وولد الأضحية تابع لأمه في حكمها .

فأما ولد الجانية والشاهدة والضامنة فلا يتبع أمه ، ذكره القاضي في المجرد .

وولد المودعة أمانة في يد المودع ، وهل له استدامة إمساكه بغير إذن الملك ؟ على الوجهين .

وولد المغصوبة مضمون كأمه .

وفي ولد العارية وجهان: أحدهما: هو مضمون كأمه ، والثاني: هو أمانة .

وولد المبيعة الذي حملت به بعد العقد يكون للمشتري ، والذي كانت حاملًا به حال العقد فهو مبيع معها ، يأخذ قسطًا من الثمن . وإذا ردت الأم على البائع بعيب أو خيار وجب رده معها .

وولد المأخوذة على وجه السوم حكمه حكمها في وجوب ضمانه ونفيه [1] [ على ] [2] ما بيناه هناك .

وأما ولد الموصي بها [ والموقوفة ] [3] ففيها كلام طويل ، نذكره في

(1) في ( ب ) : وبقية .

(2) ساقط من: ( ب ) .

(3) في ( أ ) : والموقفة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت