فهرس الكتاب
حكمها .
وولد المكاتبة لا يكون مكاتبًا ، بل حكمه في الرق والحرية حكمها ، يعتق بعتقها ويرق برقها .
وحكم ولد المدبرة حكمها كأنه باشرهما بالتدبير ، يعتقان بوفاته من الثلث ، ولو رجع في تدبير الأم لم يكن رجوعه في تدبير الولد .
وولد الأضحية تابع لأمه في حكمها .
فأما ولد الجانية والشاهدة والضامنة فلا يتبع أمه ، ذكره القاضي في المجرد .
وولد المودعة أمانة في يد المودع ، وهل له استدامة إمساكه بغير إذن الملك ؟ على الوجهين .
وولد المغصوبة مضمون كأمه .
وفي ولد العارية وجهان: أحدهما: هو مضمون كأمه ، والثاني: هو أمانة .
وولد المبيعة الذي حملت به بعد العقد يكون للمشتري ، والذي كانت حاملًا به حال العقد فهو مبيع معها ، يأخذ قسطًا من الثمن . وإذا ردت الأم على البائع بعيب أو خيار وجب رده معها .
وولد المأخوذة على وجه السوم حكمه حكمها في وجوب ضمانه ونفيه [1] [ على ] [2] ما بيناه هناك .
وأما ولد الموصي بها [ والموقوفة ] [3] ففيها كلام طويل ، نذكره في
(1) في ( ب ) : وبقية .
(2) ساقط من: ( ب ) .
(3) في ( أ ) : والموقفة .