فهرس الكتاب
الصفحة 765 من 1665
فإن قال المحتال: وكلتني وحقي باق في ذمتك ، وقال المحيل: بل أحلتك بدينك ، فالقول قول المحتال .
وقال القاضي: القول قول المحيل .
وعلى الوجهين جميعًا تبرأ ذمة المحال عليه ، ويقبض المال منه .
حجم الخط: