فهرس الكتاب

الصفحة 767 من 1665

فلان - وهو مجهول القدر والصفة - أو يقول: ضمنت لك ما يخرجه الحساب بينكما ، أو ما يقضي به القاضي عليه .

وكذلك إذا مات رجل فقال ابنه: أنا ضامن بما على أبي من الدين ، فهو ضامن وإن لم يسم المال في وقت الضمان ولا أرباب الديون ، ويلزمه في هذا الضمان ما اعترف لهم به ، أو [ ما ] [1] قامت به بينة على أبيه .

ويصح ضمان ما وجب وما لم يجب ، كقوله: ما تداين به فلان فهو على ، أو في ضماني ، أو أنا ضامن له .

ومن قال لرجل: ما لك على فلان فهو علي ، لزمه ما ثبت أنه كان للمضمون له على المضمون عنه قبل الضمان ، ولا يلزمه ما يحصل له عليه من الحق بعد الضمان .

فإن قال له: ما دفعت إلى فلان من شيء فهو علي ، ففيه وجهان:

أحدهما: يلزمه ما ثبت أنه دفعه إليه بعد الضمان دون ما قبله ، وسواء عين المضمون أو لم يعينه .

والآخر: يلزمه ما كان له عليه قبل الضمان دون ما بعده ، ذكرهما في الإرشاد .

فإن قال: ما تدفع إلى فلان من شيء فهو لك علي ، لزمه ما ثبت أنه دفعه إليه بعد الضمان ، ولا يلزمه ما كان قبل ذلك قولًا واحدًا .

ويصح ضمان الإبل في الدية .

وفي صحة ضمان دين السلم ومال الكتابة: روايتان .

ويصح ضمان نفقات الزوجات في الجملة ، ذكره ابن البنا .

(1) زيادة على الأصل .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت