فلان - وهو مجهول القدر والصفة - أو يقول: ضمنت لك ما يخرجه الحساب بينكما ، أو ما يقضي به القاضي عليه .
وكذلك إذا مات رجل فقال ابنه: أنا ضامن بما على أبي من الدين ، فهو ضامن وإن لم يسم المال في وقت الضمان ولا أرباب الديون ، ويلزمه في هذا الضمان ما اعترف لهم به ، أو [ ما ] [1] قامت به بينة على أبيه .
ويصح ضمان ما وجب وما لم يجب ، كقوله: ما تداين به فلان فهو على ، أو في ضماني ، أو أنا ضامن له .
ومن قال لرجل: ما لك على فلان فهو علي ، لزمه ما ثبت أنه كان للمضمون له على المضمون عنه قبل الضمان ، ولا يلزمه ما يحصل له عليه من الحق بعد الضمان .
فإن قال له: ما دفعت إلى فلان من شيء فهو علي ، ففيه وجهان:
أحدهما: يلزمه ما ثبت أنه دفعه إليه بعد الضمان دون ما قبله ، وسواء عين المضمون أو لم يعينه .
والآخر: يلزمه ما كان له عليه قبل الضمان دون ما بعده ، ذكرهما في الإرشاد .
فإن قال: ما تدفع إلى فلان من شيء فهو لك علي ، لزمه ما ثبت أنه دفعه إليه بعد الضمان ، ولا يلزمه ما كان قبل ذلك قولًا واحدًا .
ويصح ضمان الإبل في الدية .
وفي صحة ضمان دين السلم ومال الكتابة: روايتان .
ويصح ضمان نفقات الزوجات في الجملة ، ذكره ابن البنا .
(1) زيادة على الأصل .