فهرس الكتاب

الصفحة 768 من 1665

ويصح ضمان الأعيان المضمونة كالعارية ، والمقبوض على وجه اليوم ، قال في رواية الأثرم: فمن قال لرجل: ادفع ثيابك إلى هذا الرفاء وأنا ضامن ، فهو ضامن لما دفعه إليه ، يعني: إذا تعدى الرفاء .

فأما الأمانات كالمال الذي في يد وكيله ، والوديعة ، والوصية ، والشركة ، والمضاربة ، والرهن ، والعين المستأجرة ، فلا يصح ضمانها عمن هي في يده ؛ لأنها غير مضمونة بالتلف عليه ، فكذلك على ضامنه .

ويصح ضمان الدرك ، وهو: ضمان عهدة المبيع عن البائع للمشتري ، وعن المشتري للبائع إن خرج العوض مستحقًا .

وذكر أبو بكر في التنبيه: أنه لا يجوز ضمان الدرك والخلاص .

وكل حق يجوز أخذ الرهن به يجوز أخذ الضمين به ، [ وكل حق لا يجوز أخذ الرهن به لا يجوز أخذ الضمين به ] [1] إلا في ثلاث مسائل:

إحداها: ضمان عهدة المبيع يصح ، ولا يصح أخذ الرهن به .

والثانية: ضمان ما لم يجب يصح ، ولا يصح أخذ الرهن به رواية واحدة . فأما دين السلم ففي ضمانه روايتان ، وكذلك في جواز أخذ الرهن به [ رواية واحدة ] [2] .

[ والثالثة: ضمان مال الكتابة فيه روايتان ] [3] :

إحداهما يصح:

والأخرى: لا يصح أخذ الرهن به ، [ رواية واحدة ] [4] .

فأما دين السلم ، ففي ضمانه روايتان . وكذلك في جواز أخذ الرهن به

(1) ساقط من: ( ب ) .

(2) ساقط من: ( أ ) ، والزيادة من ( ب ) .

(3) ساقط من ( ب ) .

(4) ساقط من ( ب ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت