فهرس الكتاب

الصفحة 769 من 1665

روايتان .

ويصح ضمان الدين الحال مؤجلًا .

وهل يصح ضمان الدين المؤجل ؟ حالًا فيه وجهان .

وإذا ضمن عن إنسان بإذنه فله الرجوع عليه ، سواء قضاه بإذنه أم بغير إذنه . وإن ضمن عنه بغير إذنه وقضاه بإذنه ، فله الرجوع عليه .

وإن قضاه بغير إذنه نظرنا ؛ فإن تطوع بذلك لم يرجع ، وإن نوى الرجوع عليه فله الرجوع في إحدى الروايتين .

والثانية: ليس له الرجوع عليه .

وكذلك حكم ما ينفقه على عبده وبهيمته إذا امتنع من إطعامهما .

وإذا ادعى الضامن قضاء الدين ولا بينة له ، فأنكر الضمان له ، حلف وطالب من شاء منهما . فإن طالب المضمون عنه وأخذ منه لم يكن للضامن الرجوع ، سواء صدقه المضمون عنه أنه قضي الدين أو كذبه ؛ لأنه أذن له في قضاء مبر ولم يوجد . وإن أخذ من الضامن فله الرجوع بقدر الدين مرة واحدة .

فإن اعترف الضمان له بالقضاء ، وأنكر المضمون عنه ، فالقول قول الضامن ، وله الرجوع . وقال أبو الخطاب: يحتمل أن يكون والقول قول المضمون عنه ، فلا يرجع .

وإذا ضمن دينًا مؤجلًا فقضاه قبل الأجل أو بخير منه ، لم يرجع إلا بمثل الدين عند محله ، وإن قضاه بدونه رجع بمثل ما قضاه .

وإن قضاه بالدين عروضًا ، رجع بأقل الأمرين من قيمتها أو قدر الدين .

وإن أحاله على من له عليه دين ، رجع على من ضمن عنه ؛ لأنه قد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت