قضاه .
وإن أحاله على من لا دين له عليه لم تصح الحوالة ؛ لها اقتراض .
فإن أحاله المضمون عنه على من له عليه دين ، برئ الضامن واحدًا كان أو جماعة .
ويصح ضمان الميت سواء خلف وفاء أو لم يخلف ، ولا تبرأ ذمته إلا بقضاء الضامن في أصح الروايتين .
والأخرى: يتبرأ بمجرد الضمان .
والضمان لا يبطل بالموت .
وإذا مات الضامن أو المضمون عنه ، لم يحل الدين ، وهل يحل بموتهما ؟ على روايتين .
وذكر ابن أبي موسى: أنه إذا مات المضمون عنه قبل محل الدين مفلسًا به ، لم يكن للمضمون له مطالبة الضامن من قبل محله .
وإن خلف وفاء بالحق ، فهل يحل بموته ؟ على روايتين:
إحداهما: يحل .
والأخرى: لا يحل إذا وثق الورثة .
[ ومن ] [1] ادعي عليه أنه ضمن مالًا فأنكر ولا بينة ، فالقول قوله مع يمينه ، فإن نكل عن اليمين قضى عليه بالحق لنكوله . [ والله تعالى أعلم ] [2] .
(1) في ( أ ) : ومتى .
(2) ساقط من ( ب ) .