فهرس الكتاب

الصفحة 790 من 1665

القصارة [ والحدادة ] [1] : روايتان .

وإذا ادعى أن بئره قد فسدت من خلاء جاره أو من بالوعته ، طرح في الخلاء نفط ، فإن لم يظهر طعم النفط ولا ريحه في البئر ، علم أن فسادها بغير ذلك ، فإن ظهر طعم النفط في البئر ، كلف صاحب الخلاء أو البالوعة تغيير ذلك وإزالته عن موضعه إن لم يمكن إصلاحه .

هذا إذا كانت البئر أقدم من الخلاء والبالوعة . وعلى الرواية الأخرى: لا يلزم مالك الخلاء أو البالوعة تغيير ما عمله في ملكه بحال .

ولا يجوز أن يشرع في ملكه إلى طريق نافذ جناحًا [2] ، ولا ساباطًا ، ولا ظلة ، ولا ميزابًا ولا دكانًا ، سواء كان في ذلك ضرر بالمجتازين أو لم يكن .

ولا يجوز أن يشرع شيء من ذلك إلى درب غير نافذ إلا بإذن جميع أهله ، ولا إلى ملك إنسان إلا بإذنه .

فإذا حطت [3] أغصان شجرته في هواء دار غيره ، فطالبه بإزالتها لزمه ذلك ، فإن ارتفع كان لصاحب الدار قطعها .

وإذا كان له دار بابها في درب غير نافذ ، فأراد أن يفتح لها فيه بابًا عوضه ، أو آخر معه داخلًا منه مما يلي صدر الدرب ، لم يجز إلا برضا جميع من هو داخل من بابها القديم ، سواء كانوا خارجًا من الوضع الذي يريد فتحه فيه أو داخلًا منه .

وله فعل ذلك فيما له استطراقه ، وهو ما هو خارج عن بابها القديم

(1) في ( ب ) : والحداد .

(2) الجناح: يطلق على الروشن ، والمراد به: الخشب الذي يخرج من البناء ، سواء كان إلى الطريق أو إلى ملك غيره ، أو إلى ملكه هو ، وذلك تشبيهً بجناحي الطائر . انظر: القاموس المحيط 1/ 226 ، والمطلع ص: 251 .

(3) في ( ب ) : حصلت .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت