فهرس الكتاب

الصفحة 818 من 1665

الجامع .

فإن وكله في شراء عبد بعينه بألف ، فاشتراه بألف مؤجلة صح .

فإن وكله في شراء عبد بمائة ، فاشترى له عبدًا يساوي مائة أو ثمانين جاز ولزم الموكل . وإن كان يساوي ثمانين لم يجز .

فإن قال: اشتر لي بهذا الدينار شاة ، فاشترى به شاتين تساوي كل واحدة منهما دينارين ، فالشاتان للموكل . وكذلك إن كانت إحداهما تساوي دينارًا ، والأخرى دون دينار . فإن كانتا جميعًا تساوي دينارًا لم يلزم الموكل .

فإن وكله في شراء موصوف غير معلن ، لم يجز أن يشتريه إلا سليمًا .

فإن اشتراه معيبًا ؛ بان وكله في شراء عبد فاشترى له عبدًا أعمى أو أقطع ، لزم الوكيل دون الموكل .

فإن اشتراه فوجد به عيبًا لم يعلم به فله الرد ، فإن قال البائع: موكلك قد علم بالعيب ورضي به ، فليس لك الرد ، فالقول قول الوكيل مع يمينه أنه لا يعلم أن موكله رضي بذلك ، ويفسخ . فإن حلف وحضر الموكل فصدق البائع على الرضا ، فإن كان قبل فسخ الوكيل بالرد فله أخذ السلعة ، وإن كان بعد فسخ الوكيل ورده ، فعلى وجهين:

أحدهما: له الأخذ ، والآخر: ليس له الأخذ إلا بعبد جديد .

فإن وكله في شراء شيء بعينه ، فاشتراه ووجد به عيبًا ، فليس له أن يرد من غير إعلام الموكل في أحد الوجهين .

وفي الآخر: له أن يرد .

فإن وكله في شراء سلعة فاشتراها ، ثم باعها بغير إذن الموكل ، لم يصح بيعه في إحدى الروايتين .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت