إن قلنا: يلزمه الدفع مع الإقرار ، لزمه اليمين مع الإنكار ، وإن قلنا: لا يلزمه الدفع مع الإقرار ، لم يلزمه اليمين مع الإنكار .
وتسمع البينة على الوكالة من غير حضور الخصم ، وهل تثبت الوكالة بشهادة رجل وامرأتين ، أو بشاهد ويمين ؟ فيه روايتان ذكرهما في المجرد .
وإذا ادعى هنا لموكله وأقام به البينة ، فقال الغريم: أحلفوا الوكيل أن موكله يستحقه ، أو أنه ما أبرأني منه ، لم يلزمه ذلك ، وأن قوله أحلفوه ، أنه لا يعلم أن موكله أبرأني منه ، أو أنني قضيته إياه ، لزمه اليمين إن أنكر ؛ لأنه لو أقر بذلك زالت وكالته .
وإذا وكله في قبض زوجته ونقلها إلى داره ، أو في بيع عبده ، أو في قبض دار له في يد رجل ثم مات ، فأقامت الزوجة البينة أنه طلقها ، والعبد أنه أعتقه ، ومن في يده الدار أنه قد ملكها منه ، زالت الوكالة . والله أعلم .