اختارها الخرقي .
والأخرى: إن كان أمره بالإشهاد فلم يشهد ، ضمن ، وإن لم يأمره لم يضمن .
وكذلك الحكم فيما إذا أمره أن يسلم إلى فلان مالًا فسلمه ، فأنكر ، لم يقبل قوله على فلان إلا ببينة ، وعلى فلان اليمين ، فإذا حلف فهل يضمن الدافع ؟ على الروايتين .
فإن وكله في الإيداع ، فأودع ولم يشهد لم يضمن ، سواء كان بحضرة الموكل أو في غيبته .
فإن وكله في قبض الوديعة اليوم ، فمضى اليوم ولم يقبضها ، لم يكن له قبضها في الغد .
فإن كان عليه حق لإنسان ، فادعى إنسان أنه وكيل صاحب الحق ، فأنكره الذي عليه الحق ولا بينة ، لم يستحلف .
وإن صدقه فهو مخير بين الدفع إليه وبين أن لا يدفع ، فإن دفع إليه فجاء صاحب الحق فأنكر الوكالة وحلف ، وجب الضمان على الدافع خاصة إن كان الحق دمًا .
وإن كان عينًا فتلفت في يد المدفوع إليه ، فلصاحبها مطالبة من شاء من الدافع والمدفوع إليه . وأيهما ضمن لم يرجع على الآخر . فإن كانت بحالها ، ثم ادعى رجل أن صاحب الحق مات ، وأنه وارثه لا وارث له غيره ، فإن كذبه حلف أنه لا يعلم أن فلانًا مات وأنه وارثه ، وإن صدقه لزمه تسليم الحق إليه .
فإن ادعى إنسان أن صاحب الحق أحاله به عليه فصدقه ، فهل يلزمه الدفع إليه ؟ على وجهين . وإن كذبه خرج وجوب اليمين على الوجهين ؛