فهرس الكتاب

الصفحة 835 من 1665

منهما بأجرة عمله في أحد الوجهين . وفي الآخر: لا يرجع .

ويجوز لكل واحد من شريكي العيان أن يبيع ويشتري ويقبض ويقبض ويطالب بالدين ويخاصم فيه ، ويحيل ويحتال ، ويرد بالعيب ، ويفعل كل ما هو من مصالح تجارتهما بمطلق الشركة .

ولا يجوز لأحدهما أن يكاتب ، ولا يعتق على مال ، ولا يزوج الرقيق ، ولا يهب ، ولا يقرض ، ولا يحابي ، ولا يشارك ، ولا يضارب بمال الشركة ، ولا يأخذ به سفتجة ، ولا يعطي به سفتجة إلا بإذن شريكه .

وهل يجوز أن يودع المال ، أو يسافر به ، أو يبيعه نساء ، أو يبعضه ، أو يوكل فيما يتولى مثله بنفسه ، أو يرهن ، أو يرتهن ، أو يقابل ؟ على وجهين:

أحدهما: يجوز ، والآخر: لا يجوز .

فإن قال كل واحد منهما لصاحبه: اعمل برأيك ، كان لكل واحد منهما أن يعمل كل ما فيه نفع التجارة من الرهن ، والارتهان ، ودفع المال مضاربة ، والسفر به ونحو ذلك .

فأما إقراض المال ، وما فيه إتلافه ، أو تمليكه بغير عوض ؛ كالعتق والهبة ، فلا يجوز إلا أن ينص عليه .

ولا ضمان على الشريك إلا أن يخون أو يتعدى ؛ بأن يفعل ما ليس له فعله ، أو يخالف ما شرط عليه شريكه ، مثل: إن قال له: لا تشتر المتاع الفلاني ، أو لا تسافر أو لا تودع أو لا تبع نساء أو نحو ذلك فخالفه ، فإنه يضمن حصة شريكه إن تولى المال . فإن أقر أحدهما بمال لزم في حقه .

وقال القاضي في الخصال: يقبل إقراره على مال الشركة .

فإن أقر بعيب في عين باعها من مال الشركة ، قبل إقراره على شريكه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت