فهرس الكتاب

الصفحة 954 من 1665

دابتيهما في ماله ، وعلى عاقلته ديتاهما جميعًا إن كانا حرين . ولا كتاب الهداية: على الذي أركبهما دينهما [ جميعًا ] [1] وهو [ سهو ] [2] من الناسخ ، فقد أخل بلفظة العاقلة وكثرة النسخ بذلك ، وإلا فالحكم لا يقضيه .

وإن كان المتصادمان الصغيران عبدين ، فضمان قيمتهما في مال الذي أركبهما .

والحكم في المشاة إذا اصطدموا أو صدم بعضهم بعضًا ، كالحكم في الفرسان سواء .

فإن حصل دينار إنسان في مجبرة غيره نظرنا ، فإن كان بتفريط من مالك الجبهة بأن ألقاه هو فيها عمدًا أو خطأ بأن لمسه فسقط فيها ، كسرت المجبرة ورد الدينار إلى صاحبه ولا شيء عليه .

وإن كان التفريط من صاحب الدينار ، فله الخيار بين ترك الدينار في المجبرة وبين كسرها وعليه ضمانها ، ذكره القاضي وقال: إنما قدمنا حقه بالكسر ، لأن مالك المجبرة يرجع إلى بدلها ، ولو قدمنا حق مالك المجبرة لذهب حق مالك الدينار .

وإن وقع بغير تفريط منهما أو من أحدهما ؛ بأن رماه طائر أو فأرة أو ريح ، فلصاحب الدينار كسر المجبرة لأخذ ديناره وعليه ضمانها ؛ لأن الكسر لمصلحة ملكه .

فإن أدخلت بهيمة رأسها في قدر الباقلائي ، ولم يمكن إخراجه منها نظرنا ؛ فإن كانت يد صاحبها عليها فالتفريط منه ، فهو كما لو أدخل رأسها بيده فننظر ؛ فإن كانت البهيمة لا يؤكل لحمها لم تذبح لحرمتها ،

(1) ساقط من: ( ب ) .

(2) ساقط من: ( ب ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت