فهرس الكتاب

الصفحة 996 من 1665

والنسب يتبع الولد فيه [ الأب ] [1] خاصة ، فولد القرشي من العامية قرشي ، وولد العامي من القرشية عامي .

ومتى حكم بكفر اللقيط أقر في يد ملتقطه الكافر ، ومتى حكم بإسلامه لم يقر في يده ، وإن التقطه عبد لم يقر في يده إلا بإذن السيد ، فيكون كما لو التقطه السيد وسلمه إليه .

وإذا لم يكن من وجد اللقيط أمينًا ، فظاهر كلام الخرقي: أنه لا ينتزع منه إذا لم يسافر به ؛ لأنه قاله منع من السفر به ؛ لئلا يدعي رقه أو نسبه .

وذكر القاضي: أنه ليس للمسلم الفاسق أن يلتقط ، فإن التقط انتزع من يده .

فإن التقطه أمين في الحضر وأراد السفر إلى البادية انتزع من يده . وإن كان سفره إلى بلد فعلى وجهين . فإن التقطه من بادية وأراد أن يقدم به إلى الحضر لم يمنع .

وإن كان الملتقط بدويًا وكان مقيمًا في حله أقر في يده ، وإن كان يتنقل في المواضع ، فهل يقر أو ينتزع ؟ على وجهين .

فإن التقطه اثنان من أهل الحلة أحدهما معسر والآخر موسرًا ، أو أحدهما مقيم والآخر مسافر ، قدم الموسر والمقيم ، فإن تساويا وتشاحا أقرع بينهما .

فإن ادعى كل واحد منهما أنه الملتقط ، فالقول قول من هو في يده مع يمينه ، فإن كان في أيديهما أقرع بينهما ، فإن لم يكن لواحد منهما يد ، سلمه الحاكم إلى من يرى منهما أو من غيرهما .

(1) ساقط من: ( ب ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت