فهرس الكتاب

الصفحة 1010 من 1665

كان في الصحة كان من رأس المال ، فلو وقف جميع ماله على ورثته ، أو على بعضهم ، أو على غير وارث جاز .

وإن كان في مرض موته ، أو وصى أن يوقف عنه على ورثته ، أو على بعضهم ، أو على غير وارث صح ، واعتبر من الثلث إذا لم يجز الورثة .

فإن لم يخرج من الثلث وقف منه بقدر الثلث . وعنه: أنه لا يصح وقفه في مرض موته على بعض ورثته ، ولا وصيته بالوقف عليه ، كما لا يصح تمليكه على غير جهة الوقف .

وإذا شرط في الوقف الخيار ، أو شرط تغييره عن الوقف ، أو الرجوع فيه ، أو أن يبيعه لم يصح الوقف .

وكذلك ذكر ابن البنا أنه قال: إذا قال قد أجزت لمن وقفت عليه أن يبيعه أو قال: إذا خرب بعته وصرفت ثمنه في وقف آخر ، لم يصح الوقف .

فإن علق ابتداء الوقفة على شرط ، مثل أن يقول: إن ولد لي ذكر فداري وفد ، أو إن قدم زيد ففرسي حبيس ، أو إذا مت فداري وقف ونحو ذلك ، لم يصح .

وظاهر كلام الخرقي: أنه يصح ؛ لأنه قال . وإذا قال: وقف بعد موتي ، فلم يخرج من الثلث وقف منه بمقدار الثلث إلا أن يجيز الورثة ، وهذا وقف معلق بشرط .

فإن علق انتهاء الوقف بشرط مثل أن يقول: وقفت داري هذه إلى سنة ، لم يصح في أحد الوجهين ، وفي الآخر: يصح ، وينتقل بعد السنة إلى قرابة الواقف .

وإذا صح الوقف زال ملك الواقف عن الرقبة ، ولم يجز له تغييره عن حاله المشروطة ، ولا بيعه ولا هبته ، ولا يورث عنه ، ولا يجوز أن يرجع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت