فهرس الكتاب

الصفحة 1058 من 1665

من الثلث .

وإذا عجز ثلث ماله عن تبرعاته المنجزة بدئ بالأول فالأول ، فإن وقعت دفعة واحدة ولا عتق فيها تحاص [1] الجميع في الثلث ، وأدخل النقص على كل واحد بقدر ماله في التبرعات ، وإن كان فيها عتق قدم ، وعنه: أنه يسوى بين الجميع .

فإن كان جميع التبرعات بالعتق ، جزىء الرقيق ثلاثة أجزاء ، أو أقرع بينهم بسهم حرية وسهمي رق ، فمن خرجت له قرعة الحرية عتق إن كان يخرج من الثلث ، وإلا عتق منه بقدر الثلث ، وإن كانت قيمته أقل من الثلث عتق تمام الثلث من الباقين بالقرعة أيضًا ، ويرق الباقون .

وولاء من يعتق منهم للمعتق ثم لعصبته من بعده لا لجميع الورثة ، وإن أجاز الورثة عتق الجميع ففي الولاء وجهان:

أحدهما: الحكم كذلك ، والآخر: للمعتق ثلث الولاء ينتقل [ عنه ] [2] إلى عصبته خاصة كما ذكرنا ، والثلثان للورثة جميعهم . وأصل ذلك الروايتان في إجازة الورثة ، هل هي تنفيذ أو عطية مبتدأة ؟ .

وكذلك الحكم إذا دبر عبيده أو أوصى بعتقهم ، أو دبر بعضهم وأوصى بعتق الباقين ، يفرع بينهم ، فإن وقع سهم الحرية على من لا يخرج من الثلث عتق منه بقدر الثلث .

مثاله: إذا أعتق عبدين لا مال له غيرهما قيمة أحدهما مائتان ، وقيمة الآخر ثلثمائة ، فاضرب قيمتهما في ثلاثة ليخرج ثلث التركة بلا كسر يبلغ

(1) تحاص القوم: اقتسموا حصصهم ، اللسان ( حص ) .

(2) ساقط من ( ب ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت