فهرس الكتاب
الضرب [ ألفًا ] [1] وخمسمائة . فإذا وقع سهم الحرية على الذي قيمته مائتان ، فاضرب قيمته في ثلاثة كما ضربت جميع التركة تكن ستمائة ، فيعتق منه خمسة أسداسه وهي ثلث التركة ، وإن وقعت على الآخر ، عتق منه خمسة أتساعه لما بينا .
وكذلك كل ما يشبه هذا فطريقه: أن يضرب في ثلاثه ليخرج بلا كسر فافهمه .
وكذلك إذا أعتق في مرض موته أحد عبيده لا بعينه ، أو دبره ، أو أوصى بعتقه وتشاجرا ، أقرع بينهم ، وإن رضي العبيد بتعيين أحدهم للمعتق جاز .
وينفذ المعتق في مرض الموت في الحال ، ويعتبر خروجه من الثلث بعد الموت لا حين العتق .
فعلى هذا إذا أعتق في مرضه أمة تخرج من الثلث حال العتق ، لم يجز أن يتزوجها إلا إن صح من مرضه .
وكذلك إن وهب في مرضه أمة تخرج من ثلثه حال الهبة أو قبضها للموهوب له ، لم يجز للموهوب له وطؤها إلا إذا صح واهبها من مرضه أو ماء ، وهي تخرج من الثلث بعد موته .
وإذا وصى بعتق ثلث [ عبده ] [2] ، أو بعتق شرك له في عبد ، أو دبره ، والعبد يخرج من الثلث ، عتق منه ما أوصى بعتقه وما دبره ، ولم تسر الحرية إلى باقيه في إحدى الروايتين ، والأخرى: يكمل عتق جميعه .
فإن أعتق عبده ثم مات ، فقال الورثة: أعتقه في مرضه ، وقال العبد:
(1) في ( أ ) : ألف .
(2) في ( ب ) عبيده .