فهرس الكتاب

الصفحة 1061 من 1665

به إن شاء الله تعالى [1] .

وإذا تزوج في مرض موته امرأة بأكثر من مهر مثلها صح نكاحه ، واستحقت قدر مهر مثلها من صلب المال ، والزيادة من الثلث في إحدى الروايتين ، والأخرى: لا تستحق الزيادة بحال .

وأما معاوضة المريض بثمن المثل فهي صحيحة من رأس المال ، ولا فرق فيها بين الوارث والأجنبي .

وقال أبو الخطاب: يحتمل أن لا تصح مع الوارث إلا أن يجيز الورثة .

فأما قضاؤه لبعض الغرماء فيصح في المنصوص عنه .

وذكر ابن البنا وأبو الخطاب: أنه لا يصح إلا قضاؤهم بالسوية .

ولا يصح رد الورثة ولا إجازتهم في حال حياة الموصي ، لا في مرضه ولا في صحته ، وإنما يصح ذلك بعد موته .

ولا تصح الإجازة إلا من مكلف جائز التصرف ، ومن أجاز الوصية ثم قال: أجزت الزيادة لأنني ظننت أن المال قليل ، فالقول قوله مع يمينه في الزائد على ما ظنه ، إذا لم تقم بينة بأنه كان عالمًا بمقدار الزيادة حين إجازته .

وقال أبو الخطاب وغيره من أصحابنا: لا يقبل رجوعه لأنه يسقط به حق الغير .

ولا تنعقد الوصية إلا بالإيجاب كقوله: أوصيت لفلان ، أو أعطوه ، أو أدفعوا إليه من مالي كذا ، وقبول الموصى له بعد موت الموصي ، فإن رد بعد موته بطلت الوصية . فأما قبوله ورده في حال حياة الموصي فلا اعتبار به .

فإن مات الموصى له قبل موت الموصي بطلت الوصية . وكذلك إن

(1) ص: 211 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت