فهرس الكتاب
أوصى لرجلين فمات أحدهما قبله ، سقط من الوصية ما كان للميت وبقي حصة الحي .
وإن مات بعده وقبل الرد والقبول ، قام وارثه [ مقامه ] [1] في الرد والقبول ، اختاره الخرقي ، ولا يقوم موته مقام قبوله .
وقال القاضي: تبطل الوصية على قياس قوله في خيار الشفعة وخيار الشرط .
وقال أبو الخطاب: تخرج في جميع الخيارات وجهان .
ولا تصح وصية من اعتقل لسانه بالإشارة ، نص عليه .
وقال أبو الخطاب: يحتمل أن تصح وصيته بالإشارة إذا اتصل الموت باعتقال لسانه ؛ كما تصح وصية الأخرس بالإشارة .
وإذا وجدت وصيته عند رأسه مكتوبة بخطه المعروف صحت ، نص عليه .
وكذلك لو كتبها بحضرة الحاكم ، أو بحضرة شاهدين ولم يشهد [ فيها ] [2] حكم بها ما لم يعلم رجوعه عنها .
وقال أبو الخطاب: يحتمل أن لا يصح حتى يشهد عليها .
وإذا قبل الموصى له الوصية ملكها من حين موت الموصي في أحد الوجهين .
وفي الآخر: لا يملكها إلا من حين القبول ، أومأ إليه أحمد رحمه الله في رواية ابن منصور فقال: الوصية والهبة واحدة .
(1) ساقط من ( ب ) .
(2) ساقط من ( ب ) .