فهرس الكتاب

الصفحة 1062 من 1665

أوصى لرجلين فمات أحدهما قبله ، سقط من الوصية ما كان للميت وبقي حصة الحي .

وإن مات بعده وقبل الرد والقبول ، قام وارثه [ مقامه ] [1] في الرد والقبول ، اختاره الخرقي ، ولا يقوم موته مقام قبوله .

وقال القاضي: تبطل الوصية على قياس قوله في خيار الشفعة وخيار الشرط .

وقال أبو الخطاب: تخرج في جميع الخيارات وجهان .

ولا تصح وصية من اعتقل لسانه بالإشارة ، نص عليه .

وقال أبو الخطاب: يحتمل أن تصح وصيته بالإشارة إذا اتصل الموت باعتقال لسانه ؛ كما تصح وصية الأخرس بالإشارة .

وإذا وجدت وصيته عند رأسه مكتوبة بخطه المعروف صحت ، نص عليه .

وكذلك لو كتبها بحضرة الحاكم ، أو بحضرة شاهدين ولم يشهد [ فيها ] [2] حكم بها ما لم يعلم رجوعه عنها .

وقال أبو الخطاب: يحتمل أن لا يصح حتى يشهد عليها .

وإذا قبل الموصى له الوصية ملكها من حين موت الموصي في أحد الوجهين .

وفي الآخر: لا يملكها إلا من حين القبول ، أومأ إليه أحمد رحمه الله في رواية ابن منصور فقال: الوصية والهبة واحدة .

(1) ساقط من ( ب ) .

(2) ساقط من ( ب ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت