فهرس الكتاب

الصفحة 1087 من 1665

يكون بنى غير عالم بالوصية ، فيكون له قيمة بنائه غير مقلوع وجهًا واحدًا .

ومن أوصى بثلث ماله وله أرض من أرض السواد ، فذكر ابن أبي موسى: أنها لا تدخل في وصيته إلا أن يكون له فيها بناء وآلة ، فيدخل ذلك في وصيته دون الأرض ، ويباع البناء والآلة دون الأرض ؛ لأنها وقف .

فإن أوصى بثوب يخرج من ثلثه فلبسه الوارث ، لزمه تسليمه وأرش لبسه إلى الموصى له .

فإن أوصى بثلث ماله وله مال غائب وحاضر ، أو عين ودين ، أعطي الموصى له ثلث الحاضر وثلث العين ، وكلما حضر من الغائب شيء ، أو نض من الدين شيء ، دفع إلى الموصى له ثلثه والباقي للورثة .

فإن أوصى بوصايا يطبق الثلث عنها ، أدخل النقص على كل وصية بمقدارها ولم يبطل بعضها ، وسيأتي بيان ذلك في باب الوصايا بالأنصباء إن شاء الله تعالى .

فإن أوصى لإنسان بثلث ماله مشاعًا ، ولآخر بعين من ماله كعبد أو جارية قيمتها ثلث ماله ، فللموصى له بالثلث ربع العين وثلث باقي المال ، وللموصى له بالعين ثلاثة أرباعها . وإن لم يجز الورثة فللموصى له بالثلث سدس العين وسدس بقية المال ؛ لأن وصيته في الجميع ، وللموصى له بالعين نصفها ، لأن وصيته فيها خاصة .

ولا بأس أن يجعل للوصي قسطًا معلومًا من الوصية ، أو مالاً معلومًا .

فإن قال: ضع ثلثي حيثما شئت ، أو افعل به ما شئت ، أو أعطه لمن شئت ، لم يجز له أخذ شيء منه ولا دفعه إلى ولده إلا أن يصرح له بذلك .

فإن دفع إليه ألفًا وقال: تصدق بها ، لم يكن له أن يتصدق بشيء منها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت