فهرس الكتاب

الصفحة 1088 من 1665

على نفسه ، نص عليه في رواية يعقوب بن بختان .

وكذلك إن قال له: تصدق بها على من شئت .

فإن قال له: تصدق بها وضع ما شئت منها [ لنفسك ] [1] ، صح أن يصرف منها إلى نفسه .

فإن أودع رجلاً ألف درهم وقال له: إذا مت فسلمها إلى ابني - وله ولد غيره - فهي ميراث ، فإن سلمها إلى الموصى له دون بقية الورثة ضمن حقوقهم منها .

باب الوصية بالأنصباء والأجزاء والسهام وطريق العمل في ذلك:

وإذا أوصى لإنسان بمثل نصيب ولده ، وليس له إلا ولد واحد ؛ ابن أو بنت ، فهو موصي بنصف ماله ، فإن أجازه الوارث استحقه الموصى له وإلا رد إلى الثلث .

وإن كان له أولاد كلهم ذكور أو كلهم إناث ولا وارث له غيرهم ، جعل الموصى له كأحدهم ، فيكون له مع الاثنين الثلث ، ومع الثلاثة الربع ، وعلى ذلك أبدًا .

فإن كان ورثته تختلف أنصباؤهم ، فأوصى لإنسان بمثل نصيب أحدهم ولم يسمه ، فللموصى له مثل ما لأقلهم نصيبًا .

مثاله . أن تكون ورثته [ ابنين ] [2] وثلاث بنات ، فيكون للموصى له الثمن مثل نصيب بنت ، ولو كان ورثته [ ثلاثة ] [3] بنين ، وبنت ، وأربع

(1) في ( أ ) : من نفسك .

(2) في ( أ ) : ابنان .

(3) في ( أ ) : ثلاث .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت