فهرس الكتاب
زوجات ، كان للموصى له سهم من ثلاثة وثلاثين سهمًا ؛ لأن مسألة الورثة صحيحة من اثنين وثلاثين سهمًا ؛ للزوجات الثمن أربعة ، فيزيد في سهام الفريضة مثل حظ امرأة من الزوجات يصير ثلاثة وثلاثين ، فيكون للموصى له سهم ، ولكل امرأة سهم ، وللبنت أربعة ، ولكل ابن ثمانية .
فإن قال . أوصيت له بنصيب ولدي ، فهو كقوله: مثل نصيب ولدي .
وقال القاضي وأبو الخطاب: إذا قال: أوصيت له بنصيب ولدي لم تصح الوصية ، فإن أوصى بضعف نصيب أحد أولاده ولم يسمه ، أعطي مثل حق أقلهم نصيبًا مرتين .
وإن قال: ضعفي نصيب أحدهم ، أعطي مثل حقه ثلاث مرات ، وإن قال: بثلاثة أضعاف نصيبه ، أعطي مثل حقه أربع مراث ، وكلما أراد ضعفًا زادت الوصية على مقدار النصيب مرة .
وبيانه: أنه إذا أوصى لزيد بضعف ما يستحقه أحد ورثته ، وله ابنان وبنت ، فله ثلاثة أخماس المال إذا أجازوا ذلك .
فإن قال: ضعف ما يستحقه أحدهم ، كان كواحد من البنين ؛ لأن الضعف هو ما تستحقه البنت ومثله ، وذلك سهم ذكر ، وضعفاه هو ومثله مرتان .
فإن أوصى بنصيب ، أو حظ ، أو جزء من ماله وأطلق ، كان للورثة أن يعطوه ما شاؤوا .
فإن أوصى له بسهم من ماله ، فقال في رواية ابن منصور: يعطى السدس إلا أن تعول المسألة فيعطى سدسًا عائلاً .
وعنه: أنه يعطى مثل أقل سهام الورثة ما لم يزد على السدس ، فإن زاد على السدس أعطي السدس ، وهو قول الخلال وصاحبه .