فهرس الكتاب
وعنه . أنه يعطى سهمًا مما تصح منه الفريضة ، ذكره الخرقي ، قال القاضي: ومعناه ما لم يزد على السدس ، فإن زاد على السدس أعطي السدس ، فعلى هذا الاختلاف . إذا خلف ابنًا وبنتًا وأوصى بسهم من ماله ، أعطي السدس على جميع الروايات ، وتصح من ثمانية عشر .
وكذلك لو خلف ابنين وأوصى بسهم من ماله ، فرض للموصى له السدس وصحت من اثني عشر على الروايات الثلاث .
فإن خلف زوجة وثماني بنات وأبوين ، وأوصى لإنسان بسهم من ماله ، فأصل المسألة من أربعة وعشرين ، وتعول إلى سبعة وعشرين ؛ للزوجة الثمن ثلاثة ، ولكل واحد من الأبوين السدس أربع ، ولكل بنت سهمان ، ويكون للموصى له السدس أربعة ، تضاف إلى المسألة فتصير إحدى وثلاثين ، هذا على الرواية الأولة .
وعلى الثانية: يكون للموصى له سهمان مثل نصيب بنت ، فتكون المسألة من تسعة وعشرين .
وعلى الثالثة: يكون له سهم مما صحت منه الفريضة ، فتصبح من ثمانية وعشرين .
فمن خلف زوجة وأمًا وابنًا ، وأوصى لإنسان بسهم من ماله ، فذكر أبو الخطاب: أن المسألة تصح على الرواية الأولي من أربعة وعشرين ، للزوجة [ الثمن ] [1] ثلاثة ، وللأم السدس أربعة ، وللموصى له السدس أربعة ، وللابن ما بقي وهو ثلاثة عشر .
وعلى الرواية الثانية كذلك ، وللموصى له الثمن ثلاثة ، ويرجع
(1) زيادة على الأصل .