فهرس الكتاب
إبطالها بالبيع والهبة وغير ذلك .
فإن باعه ثم اشتراه عادت الصفة ، فإن كان قد وجدت الصفة حال البيع ، ثم عاد إلى ملكه ، فهل تعود الصفة ؟ على روايتين .
فإن قال: إن أعطيتني ألفًا فأنت حر ، فهذه صفة محضة لا سبيل للسيد ولا للعبد إلى إبطالها مع بقاء الملك . فإن أبرأه السيد [ من ] [1] الألف لم تصح البراءة ولم يعتق إلا بمجيئها ، وما يبقى في يد العبد من كسبه بعد الألف يكون لسيده ، بخلاف الكتابة .
ومتى علق عتق عبده بصفة ثم مات السيد قبل وجودها بطلت ، ولم يعتق بوجودها بعد ذلك لزوال الملك .
فإن قال: إن دخلت الدار بعد موتي فأنت حر ، فدخلها بعد موته ، علق في إحدى الروايتين ، والأخرى: لا يعتق .
فإن قال: إن دخلت الدار فأنت حر بعد موتي ، فدخلها حال حياة السيد ، صار مدبرًا يعتق بموت سيده ، وإن لم يدخلها إلا بعد موت السيد لم يعتق بحال .
فإن قال: متى بعتك فأنت حر ، فمتى أوجب بيعه عتق .
فإن قال له: أنت حر كيف شئت ، لم يعتق حتى يشاء ، ذكره القاضي في الجامع .
فإن قال: أنت حر إن شاء الله ، عتق في الحال .
وإذا علق عتق عبده بصفة فوجدت في صحة السيد ، عتق من رأس المال ، وإن وجدت قي مرض موته ، عتق من الثلث ، ذكره ابن أبي موسى
(1) في ( أ ) : عن .