فهرس الكتاب

الصفحة 1112 من 1665

والقاضية لأن العتق لا يحصل إلا بوجود الصفة ؛ بدليل: أنه يجوز للسيد بيعه قبل وجودها .

فإن قال لعبده: أنت حر وعليك ألف ، أو علي ألف ، صار حرًا ولم يلزمه شيء .

وعنه: إن لم يقبل العبد لم يعتق ، وإن قبل عتق ولزمه المال .

وذكر ابن أبي موسى: أنه إذا قال: عتقتك على أن تعطيني ألفًا فلم يقبل العبد ، عتق ولم يلزمه شيء . وإن قال: عتقتك على ألف فلم يقبل العبد ، لم يعتق .

فإن قال: أنت حر على أن تخدمني سنة فقبل ، عتق ولزمه الخدمة ، وإن لم يقبل فعلى روايتين:

إحداهما: يعتق ولا يلزمه شيء ، والثانية: لا يعتق .

وقيل في الخدمة: إن لم يقبل لم يعتق قولاً واحدًا ، فإن قبل العبد ومات السيد قبل انقضاء السنة ، فللورثة قيمة ما بقي من خدمة المدة ، وهل للسيد أن يمنع الخدمة التي استثناها على عبده ؟ فيه روايتان ذكرهما ابن أبي موسى .

فإن قال: إن خدمتني ، أو إذا خدمتني سنة فأنت حر ، لم يعتق حتى يوفي خدمة سنة ، ومتى مات السيد قبل تمام السنة كان العبد ميراثًا وبطلت النفقة .

فإن قال ذمي لعبده: إذا خدمت البيعة [1] سنة ، فخدمها بعض السنة ثم أسلم ، فذكر ابن أبي موسى في ذلك روايتين:

(1) البيعة: متعبد النصارى ( القاموس المحيط ص: 911 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت