فهرس الكتاب

الصفحة 1114 من 1665

بالقرعة ، ذكرهما ابن أبي موسى .

وإذا قال: أحد عبدي حر ولم ينو ، أو أوصى بعتق أحدهما لا بعينه ، أقرع بينهما ، فمن وقعت عليه الفرصة فهو حر . وكذلك إن أعتق أحدهما بعينه ثم أنسيه .

فإن أعتق من وقعت عليه القرعة ، ثم ذكر أن الذي أعتقه الآخر عتق ، وهل يبطل عتق من وقعت عليه القرعة ؟ فيه وجهان .

ومن قال لأمتيه: إحداكما حرة ، حرم عليه وطء كل واحدة منهما قبل القرعة ، فإن وطاء إحداهما لم يتعين العتق في الأخرى ، وإذا مات المعتق قبل القرعة ، قام وارثه مقامه فيها .

ومن أعتق من عبده عضوًا ثابتًا أو جزءًا مشاعًا ، عتق عليه جميعه ، موسرًا كان أو معسرًا . وإن أعتق سنه ، أو شعره أو ظفره لم يعتق منه شيء .

ومن أعتق شركًا له في عبد وهو موسر ، عتق عليه جميعها حصته بالمباشرة وحصة شريكه بالسراية ، وولاؤه له ، ويضمن نصيب شريكه بقيمته وقت العتق .

وذكر ابن أبي موسى وجهًا آخر: أنه يعتبر القيمة يوم التقويم ، فإن اختلفا في القيمة فالقول قول المعتق .

وحد اليسار الذي يعتق به عليه حصة شريكه: أن يملك وقت العتق قيمة الحصة وقوته وقوت عياله ، يومه وليله ، و لا يعتبر تغير حاله بعد ذلك بيسار أو إعسار .

ويعتق جميع العبد حال عتق بعضه بنفس اللفظ ، ولا يقف عتق باقيه على تأدية قيمته ، ولا تكون نزاعًا ، وتكون القيمة في ذمة المعتق وعليه تسليمها إلى شريكه ، فإن كان يملك أقل من قيمة حصة شريكه ، قوم عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت