فهرس الكتاب

الصفحة 1144 من 1665

الكتابة ، فإن أدته قبل موت السيد عتقت ، وإن مات قبل أدائها عتقت بموته . وهل يلزمها أن تؤدي ما بقي من مال الكتابة ؟ على روايتين .

وما حدث للمكاتبة في حال كتابتها من الأولاد من غير سيدها فحكمهم حكمها .

وما كان لها من أولاد قبل كتابتها فهم عبيد لسيدها ، لا يدخلون في كتابتها إلا أن يشترط ذلك في عقد الكتابة .

وكذلك حكم أولاد المكاتب من أمة لسيده ، لا يدخلون في كتابته إلا أن يشتريهم .

وإذا استثنى في عقد الكتابة حمل المكاتبة الموجود صح كما لو استثناه في عتقها .

وإذا مات المكاتب وفي يده وفاء انفسخت الكتابة في إحدى الروايتين ، ويكون ما خلفه وأولاده من أمته ملكًا لسيده .

وعلى الرواية الأخرى: لا ينفسخ الكتابة بل يعني هو وأولاده من أمته عند ملك الوفاء ، ويعطى سيده ما بقي عليه ، وما يفضل يكون لورثته .

وهل يحل ما بقي عليه ، أم يكون على نجومه ؟ على الروايتين في حلول الدين المؤجل بالموت .

وإن لم يخلف وفاء ، وكان ما خلفه مع ما أداه الأول من كتابته ، انفسخت الكتابة ، وكان مع أولاده من أمته ملكًا لسيده . وإن كان ما أداه

وخلفه قدر أكبر كتابته ، ففيه وجهان:

أحدهما: الحكم كما لو كان أقل كتابته .

والثاني: يعتق هو وأولاده . فإن مات سقط أرش الجناية لتعلقها برقبته أو بما في يده مع بقاء الكتابة ، وبموته بطلت الكتابة ، فبطل تعلق الأرض

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت