فهرس الكتاب

الصفحة 1199 من 1665

أتلف كل واحد منهما .

فإن قلع سن كبير فضمن ثم نبتت ، فإنه يرد ما أخذه ، ذكره أبو بكر ، وظاهر كلام أحمد رحمه الله أنه يرد ما أخذه ويكون عليه حكومة بقلعه الأول .

فإن قلع سن صغير لم يثغر انتظر لها ، فإن أيس منها فعليه ديتها ؛ كما لو قلع لسانه . وقال القاضي: فيها حكومة ، وأخذ برواية ابن منصور في سن الصبي حكومة . وهذا محمول على ما إذا نبتت ، فإنه يجب حكومة لأجل الأولى ، وقد قال في رواية جعفر بن محمد: إذا قلع سنه فرده فالتحم يرد الدية ، ويكون له أرش الجرح . وكذلك إذا قطع لسانه فأخذ أرشه ثم نبت صحيحًا - إن تصور ذلك - يرد أرشه ويكون له حكومة في قطعه ، فهذا مثله .

فإن قطع أسنانه دفعة واحدة فعليه مائة وستون بعيرًا . وقال أبو الخطاب: يحتمل أن دية ذلك مائة بغير حساب .

وفي اللحيين الدية ، وفي أحدهما نصف الديه إذا قلع ممن لا سن له كالطفل والشيخ .

فإن قلعت وعليها الأسنان وجبت ديتها ودية الأسنان .

وفي شعر اللحية إذا لم ينبت الدبة كاملة ، وفي بعضه بحسابه .

فإن بقي منها ما لا جمال في بقائه بحال ، فهل يلزمه كمال الدية أو بالحساب ؟ على وجهين .

وفي الشارب حكومة ، ذكره ابن أبي موسى .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت