فهرس الكتاب

الصفحة 1235 من 1665

ومن زنا وادعى أنه لم يعلم تحريم الزنى ، فإن كان يخفى عليه مثل ذلك ، بأن كان قريب عهد بالإسلام أو نشأ في بادية لا يعرفون ذلك لم يحد .

فإن زنا بامرأة مكرهة فعليه الحد ولا حد عليها .

فإن اضطرت إلى الطعام أو الشراب فمنعت منه حتى تمكن من نفسها فهي مكرهة .

فإن أكره الرجل فزنا فعليه الحد ، سواء كان الإكراه من سلطان أو من غيره .

فإن مكنت العاقلة البالغة من نفسها مجنونًا أو مراهقًا فوطئها لزمها الحد دونهما . وكذلك إن زنا مكلف بمجنونة أو بصبية غير بالغة لزمه الحد دونهما .

فإن قام ذكر رجل أو مراهق فاستدخلته امرأة في فرجها لزمها الحد دونهما .

فإن زنا بأمة له عليها قصاص لزمه الحد ، ونقل عنه مهنا في أمة قتلت ابنًا لرجل عمدًا فسلمها سيدها إلى أبي المقتول ليقتلها ، فوقع عليها فحملت منه ولد فهل له عقرها ؟ فقال: لا شيء عليه وهي له .

وبالجملة ، فحد الزنى يسقط بأحد ثلاثة أشياء: الشبهة في الفاعل: وهو اعتقاد إباحة الوطىء إذا كان ممن يخفى عليه مثل ذلك ، بأن يكون ، قريب عهد بالإسلام أو قد نشأ بادية بعيدة لا يعرفون ذلك .

الثانية: شبهة في المفعول به ؛ مثل: أن يكون في الموطوء شبهة ملك كجارية ابنه ، والمشتركة بينه وبين غيره ، والجارية من المغنم الذي له فيه حق ، والجارية من بيت المال .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت